اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
وَإِنْ حَلَفَ "لَيَضْرِبَنَّهُ مِائَةَ سَوْطِ"، فَجَمَعَها فَضَرَبَهُ بِها ضَربَةَ واحِدَةً - لَمْ يَبَرَّ. وَإِنْ حَلَفَ لِلِصٍّ "لَا يُخْبِرُ بِهِ، وَلا يَغْمِزُ عَلَيْهِ"، فَسُئِلَ عَنْ قَوْمٍ هُوَ مِنْهُمْ، فَبَرَّأَهُمْ وَسكَتَ عَنْهُ؛ يُرِيدُ التَّنْبِيهَ عَلَيْهِ -حَنِثَ، إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ حَقِيقَةَ النُّطْقِ أَوِ الْغَمْزِ.

فَصْلٌ
وَإِنْ حَلَفَ "لَا يَأْكُلُ شَيْئًا"، فَأَكَلَهُ مُسْتَهْلَكًا فِي غَيْرِهِ؛ كَمَنْ حَلَفَ "لَا يَأْكُلُ سَمْنًا (١) "، فَأَكَلَ خَبِيصًا (٢) لا يَظْهَرُ فِيهِ طَعْمُهُ"، أَوْ "لَا يَأْكُلُ بَيْضًا"، فَأَكَلَ ناطِفًا"، أَوْ "لَا يَأْكُلُ شَعِيرًا"، فَأَكَلَ حِنْطَةً فِيها حَباتُ شَعِيرٍ -لَمْ يَحْنَثْ. وَإِنْ ظَهَرَ طَعْمُ شَيْءٍ مِنَ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ، حَنِثَ.
وَإِنْ حَلَفَ "لَا يَأْكُلُ سَوِيقًا"، أَوْ "هَذَا السَّوِيقَ"، فَشَرِبَهُ، أَوْ "لَا يَشْرَبُهُ"، فأَكَلَهُ -حَنِثَ فِي الْمُعَيَّنِ دُونَ الْمُطْلَقِ. وَإِنْ حَلَفَ "لَا يَطْعَمُهُ"، حَنِثَ بأَكْلِهِ، وَشُرْبِهِ، دُونَ مُجَرَّدِ ذَوْقِهِ. وَإِنْ حَلَفَ "لَا يَأْكُلُ مَائِعًا"، فَأَكَلَهُ بِالْخُبْزِ، حَنِثَ.
وَإِنْ حَلَفَ "لَا يَتَزَوَّجُ"، وَ"لَا يَتَطَهَّرُ"، وَ"لَا يَتَطَيَّبُ"، وَهُوَ كَذَلِكَ، فاسْتَدامَهُ -لَمْ يَحْنَثْ، بَلْ فِي الرُّكُوبِ واللُّبْسِ. وَإِنْ حَلَفَ "لَا يَدْخُلُ دَارًا" -هُوَ داخِلُها- فَأَقَامَ فِيهِا، حَنِثَ. وَإِنْ حَلَفَ "لَا يدخلُ عَلَى
_________
(١) في الأصل: "سمينًا".
(٢) الخبيص: الخليط المعمول من التمر والسمن. ينظر: "القاموس" (خبص).
521
المجلد
العرض
82%
الصفحة
521
(تسللي: 505)