اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
وَلَا مَنْ عَلَّقَ عِتْقَهُ بِصِفَةٍ ثُمَّ نَوَاهُ عِنْدَ وُجُودِهَا، بَلْ قَبْلَهَا.
وَيُجْزِئُ الْمُدَبَّرُ، وَالْمُكَاتَبُ، وَنِصْفَا عَبْدَيْنِ إِنْ كَانَ بَاقِيهِمَا حُرًّا، وَإِلَّا فَلَا، وَحِصَّةُ مُعْسِرٍ فِي عَبْدٍ مَلَكَ بَاقِيَهُ (١)، وَوَلَدُ الزِّنَى، وَالأَحْمَقُ، وَالْمَرْهُونُ، وَالْجَانِي مُطْلَقًا، وَالأَمَةُ الْحَامِلُ وَلَوِ اسْتَثْنَى حَمْلَهَا.

فَصْلٌ
يَجِبُ فِعْلُ التَّتَابُعِ الْمَذْكُورِ. فَإِنْ تَخَلَّلَهُ رَمَضَانُ، أَوْ فِطْرٌ يَجِبُ؛ كَعِيدٍ، وَتَشْرِيقٍ، وَحَيْضٍ، وَجُنُونٍ، وَمَرَضٍ مَخُوفٍ، وَخَوْفِ حَامِلٍ، وَمُرْضِعٍ عَلَى وَلَدَيْهِمَا، أَوْ نَفْسَيْهِمَا، أَوْ أَفْطَرَ نَاسِيًا، أَوْ مُكْرَهًا، أَوْ مُخْطِئًا-: لَمْ يَنْقَطِعْ.
وَإِنْ تَعَمَّدَهُ بِلَا عُذْرٍ، أَوْ صَامَ نَفْلًا أَوْ نَذْرًا أَوْ غَيْرَهُ، أَوْ أَصَابَ الْمظَاهَرَ مِنْهَا مُطْلَقًا -انْقَطَعَ، وَإنْ أَصَابَ غَيْرَهَا لَمْ يَنْقَطِعْ.

فَصْلٌ
وَيُجْزِئُ التَّكْفِيرُ بِمَا يُجْزِئُ فِطْرَةَ فَقَطْ. وَلَا يُجْزِئُ مِنَ الْبُرِّ أَقَلُّ مِنْ مُدٍّ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ أَقَلُّ مِنْ مُدَّيْنِ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِمَّنْ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِمْ مِنَ السِّتِّينَ مِسْكَينًا وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا.
_________
(١) في الأصل: "ما فيه".
392
المجلد
العرض
62%
الصفحة
392
(تسللي: 380)