الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
فَصْلٌ
إذَا أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِ ذِمِّيٍّ حِيلَ بَيْنَهُمَا، مَا لَمْ يُسْلِمْ، وَأُلْزِمَ بِنَفَقَتِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا كَسْبٌ إِلَى أَنْ يَمُوتَ فَتَعْتِقَ. وَمَنْ وَطِئَ أَمَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ، فَلَمْ تَحْبَلْ، لَزِمَهُ نِصْفُ مَهْرِها لِشَرِيكِهِ. وَإِنْ أَحْبَلَهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ، وَوَلَدُهُ حُرٌّ وَلَمْ يَلْزَمهُ لِشَرِيكِهِ سِوَى نِصْفِ قِيمَتِها، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا ثَبَتَ فِي ذِمَّتِهِ.
فَإِنْ وَطِئَ الشَّرِيكُ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَحْبَلها، لَزِمَهُ مَهْرُهَا. وَإِنْ جَهِلَ إِيلَادَ الأَوَّلِ وَأَنَّهَا مُسْتَوْلَدَةٌ لَهُ، فَوَلَدُهُ حُرٌّ، وَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ يَوْمَ الْوِلَادَةِ، وَإِلَّا فَوَلَدُهُ رَقِيقٌ، سَوَاءٌ كَانَ الأَوَّلُ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا.
* * *
إذَا أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِ ذِمِّيٍّ حِيلَ بَيْنَهُمَا، مَا لَمْ يُسْلِمْ، وَأُلْزِمَ بِنَفَقَتِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا كَسْبٌ إِلَى أَنْ يَمُوتَ فَتَعْتِقَ. وَمَنْ وَطِئَ أَمَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ، فَلَمْ تَحْبَلْ، لَزِمَهُ نِصْفُ مَهْرِها لِشَرِيكِهِ. وَإِنْ أَحْبَلَهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ، وَوَلَدُهُ حُرٌّ وَلَمْ يَلْزَمهُ لِشَرِيكِهِ سِوَى نِصْفِ قِيمَتِها، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا ثَبَتَ فِي ذِمَّتِهِ.
فَإِنْ وَطِئَ الشَّرِيكُ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَحْبَلها، لَزِمَهُ مَهْرُهَا. وَإِنْ جَهِلَ إِيلَادَ الأَوَّلِ وَأَنَّهَا مُسْتَوْلَدَةٌ لَهُ، فَوَلَدُهُ حُرٌّ، وَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ يَوْمَ الْوِلَادَةِ، وَإِلَّا فَوَلَدُهُ رَقِيقٌ، سَوَاءٌ كَانَ الأَوَّلُ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا.
* * *
329