الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
فَصْلٌ فِي دَوْرِ الْوَلَاءِ
إِذَا اشْتَرَى ابْنُ وَبِنْتُ مُعتَقَةٍ أَبَاهُمَا، فَقَدْ عَتَقَ عَلَيْهِمَا، وَثَبَتَ وَلَاؤُهُ لَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَجَرَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ وَلَاءِ صَاحِبِهِ، وَيَبْقَى نِصْفُهُ لِمَوَالِي (١) أُمِّهِ. فَإِنْ مَاتَ الأَبُ وَرِثَاهُ بِالنَّسَبِ أَثْلَاثًا. وَإِنْ مَاتَتِ الْبِنْتُ بَعدَهُ وَرِثَها أَخُوها بِالنَّسَبِ. فَإِذَا مَاتَ فَلِمَوَالِي (١) أُمِّهِ النِّصْفُ، وَلِمَوَالِي (١) أُخْتِهِ النِّصْفُ نِصْفَيْنِ؛ وَهُمُ الأَخُ وَمَوَالِي (١) الأُمِّ: فَلِمَوَالِي أُمِّهَا نِصْفُهُ؛ وَهُوَ الرُّبُعُ؛ يَبْقَى الرُّبُعُ وَهُوَ الْجُزْءُ الدَّائِرُ؛ لأِنَّهُ خَرَجَ مِنْ تَرِكَةِ الأَخِ وَعَادَ إِلَيْهِ؛ فَيَكُونُ لِمَوَالِي (١) أُمِّهِ.
* * *
_________
(١) في الأصل: "مولى" بالإفراد. والمثبت من "المحرر" (١/ ٤١٩، ٤٢٠).
إِذَا اشْتَرَى ابْنُ وَبِنْتُ مُعتَقَةٍ أَبَاهُمَا، فَقَدْ عَتَقَ عَلَيْهِمَا، وَثَبَتَ وَلَاؤُهُ لَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَجَرَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ وَلَاءِ صَاحِبِهِ، وَيَبْقَى نِصْفُهُ لِمَوَالِي (١) أُمِّهِ. فَإِنْ مَاتَ الأَبُ وَرِثَاهُ بِالنَّسَبِ أَثْلَاثًا. وَإِنْ مَاتَتِ الْبِنْتُ بَعدَهُ وَرِثَها أَخُوها بِالنَّسَبِ. فَإِذَا مَاتَ فَلِمَوَالِي (١) أُمِّهِ النِّصْفُ، وَلِمَوَالِي (١) أُخْتِهِ النِّصْفُ نِصْفَيْنِ؛ وَهُمُ الأَخُ وَمَوَالِي (١) الأُمِّ: فَلِمَوَالِي أُمِّهَا نِصْفُهُ؛ وَهُوَ الرُّبُعُ؛ يَبْقَى الرُّبُعُ وَهُوَ الْجُزْءُ الدَّائِرُ؛ لأِنَّهُ خَرَجَ مِنْ تَرِكَةِ الأَخِ وَعَادَ إِلَيْهِ؛ فَيَكُونُ لِمَوَالِي (١) أُمِّهِ.
* * *
_________
(١) في الأصل: "مولى" بالإفراد. والمثبت من "المحرر" (١/ ٤١٩، ٤٢٠).
313