الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
وَذِمِّيٍّ. وَوَكِيلُ أَحَدِهِمْ وَوَصِيُّهُ فِيهِ: بِمَنْزِلَتِهِ إِنْ صَلَحَ.
فَصْلٌ
وَإِنِ اسْتَوَى وَلِيَّا حُرَّةٍ قُدِّمَ الأَفْضَلُ، ثُمَّ الأَسَنُّ، ثُمَّ مَنْ قَرَعَ. فَإِنْ سَبَقَ غَيْرُهُ فَزَوَّجَ صَحَّ.
وَإِنْ أَذِنَتْ لِوَاحِدٍ تَعَيَّنَ. فَإِنْ زَوَّجَ وَلِيَّانِ لاِثْنَيْنِ، وَجُهِلَ السَّابِقُ، فُسِخَ النِّكَاحَانِ.
وَمَنِ اجْتَمَعَا لَهُ أَوْ تَوَلَّاهُمَا؛ كَوَكِيلٍ فِيهِمَا، أَوْ زَوْجٍ وَكَّلَهُ الْوَليُّ، أَوْ عَكْسُهُ، أَوْ زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ بِنْتَ أَخِيهِ، أَوْ عَبْدَهُ الصَّغِيرَ أَوْ هُوَ أَمَتَهُ؛ فَقَالَ: "زَوَّجْتُ فُلَانَةَ فُلَانًا"، أَوْ: "تزَوَّجْتُهَا"، وَ: "جَعَلْتُ عِتْقَ أَمَتِي صَدَاقَهَا"، أَوْ خَاطَبَهَا بذَلِكَ مُتَّصِلًا بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ-: صَحَّا (١). فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ [الدُّخُولِ] (٢)، أَخَذَ مِنْهَا نِصْفَ قِيمَتِهَا.
فَصْلٌ
الرَّابعُ: الشَّهَادَةُ؛ فَلَا يَصِحُّ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ذَكَرَيْنِ مُكَلَّفَيْنِ سَمِيعَيْنِ نَاطِقَيْنِ. وَلَا يَنْعَقِدُ نِكَاحُ مُسْلِمٍ بِشَهَادَةِ ذِمِّيَّيْنِ. وَلَا يُشْتَرَطُ عَدَمُ الْعَدَاوَةِ، بَلْ عَدَمُ الْوِلَادَةِ.
_________
(١) أي: صح العقد والنكاح. انظر: "المحرر" (٢/ ١٨).
(٢) المثبت من "المقنع" (٢٠/ ٢٣٤).
فَصْلٌ
وَإِنِ اسْتَوَى وَلِيَّا حُرَّةٍ قُدِّمَ الأَفْضَلُ، ثُمَّ الأَسَنُّ، ثُمَّ مَنْ قَرَعَ. فَإِنْ سَبَقَ غَيْرُهُ فَزَوَّجَ صَحَّ.
وَإِنْ أَذِنَتْ لِوَاحِدٍ تَعَيَّنَ. فَإِنْ زَوَّجَ وَلِيَّانِ لاِثْنَيْنِ، وَجُهِلَ السَّابِقُ، فُسِخَ النِّكَاحَانِ.
وَمَنِ اجْتَمَعَا لَهُ أَوْ تَوَلَّاهُمَا؛ كَوَكِيلٍ فِيهِمَا، أَوْ زَوْجٍ وَكَّلَهُ الْوَليُّ، أَوْ عَكْسُهُ، أَوْ زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ بِنْتَ أَخِيهِ، أَوْ عَبْدَهُ الصَّغِيرَ أَوْ هُوَ أَمَتَهُ؛ فَقَالَ: "زَوَّجْتُ فُلَانَةَ فُلَانًا"، أَوْ: "تزَوَّجْتُهَا"، وَ: "جَعَلْتُ عِتْقَ أَمَتِي صَدَاقَهَا"، أَوْ خَاطَبَهَا بذَلِكَ مُتَّصِلًا بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ-: صَحَّا (١). فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ [الدُّخُولِ] (٢)، أَخَذَ مِنْهَا نِصْفَ قِيمَتِهَا.
فَصْلٌ
الرَّابعُ: الشَّهَادَةُ؛ فَلَا يَصِحُّ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ذَكَرَيْنِ مُكَلَّفَيْنِ سَمِيعَيْنِ نَاطِقَيْنِ. وَلَا يَنْعَقِدُ نِكَاحُ مُسْلِمٍ بِشَهَادَةِ ذِمِّيَّيْنِ. وَلَا يُشْتَرَطُ عَدَمُ الْعَدَاوَةِ، بَلْ عَدَمُ الْوِلَادَةِ.
_________
(١) أي: صح العقد والنكاح. انظر: "المحرر" (٢/ ١٨).
(٢) المثبت من "المقنع" (٢٠/ ٢٣٤).
335