اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
وَمَا لَا يَجِيءُ مِنْهُ زَبِيبٌ وَلَا تَمْرٌ، فَكَغَيْرِهِ. وَتَسْتَقِرُّ بِالْبَيْدَرِ (١)، وَتَسْقُطُ قَبْلَهُ بِتَلَفِهَا، وَدَعْوَاهُ بِهِ مَقْبُولَةٌ. وَتَلْزَمُ (٢) بِالتَّفْرِيطِ. وَيُخْرِجُهَا يَابِسَةً مُصَفَّاةً. وَلَا يَشْتَرِيهَا لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ.

فَصْلٌ
وَيُخْرَصُ النَّوْعُ مِنَ الْعِنَبِ وَالرُّطَبِ جُمْلَةً، أَوْ كُل نَخْلَةٍ وَحْدَهَا؛ كَالنَّوْعَيْنِ، عَدَا الثُّلُثِ، وَلِربِّهِ أَكْلُهُ مَجَّانًا، فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ شَيْئًا زكَّى الْكُلَّ.
وَيُؤْخَذُ عُشْرُ كُلِّ نَوْعٍ وَحْدَهُ، فَإِنْ شَقَّ فَوَسَطًا. وَيَجْتَمعُ فِي الْعَنْوَةِ الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ، وَفِي غَيْرِهَا الْعُشْرُ. وَيَجِبُ عَلَى مُسْتَأْجِرِهَا. وَيَسْقُطُ عَنِ الذِّمِّيِّ إِنِ اشْتَرَاهَا.
وَيصَابُ الْعَسَلِ مِائَةُ رِطْلٍ وَسِتُّونَ رِطْلًا، وَزكَاتُهُ الْعُشْرُ.

فَصْلٌ
ومَنْ أَخْرَجَ مِنْ مَعْدِنٍ نِصَابَ نَقْدٍ، أَوْ قِيمَتَهُ مِنْ مَعْدِنٍ (٣) غَيْرِهِ، مَرَّةً، أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يُهْمِلِ الْعَمَلَ بَيْنَهَا (٤) -فَفِيهِ رُبُعُ عُشْرِهِ فِي الْحَالِ. وَتزُكَّى هِيَ وَالأَثْمَانُ بَعْدَ التَّصْفِيَةِ.
_________
(١) البيدر: الموضع الذي تداس فيه الحبوب. "المصباح" (بدر).
(٢) في الأصل: "ويلزم".
(٣) في الأصل: "معدني". وانظر: "الفروع" (٢/ ٣٦٥).
(٤) في الأصل: "بينهما". وينظر: "المقنع" (٦/ ٥٧٤).
110
المجلد
العرض
17%
الصفحة
110
(تسللي: 105)