اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
وَيَسِمُ الإِبِلَ وَالْبَقَرَ فِي أَفْخَاذِهَا، وَالْغَنَمَ فِي آذَانِهَا: الزَّكَاةُ: "للَّه"، أَوْ: "زكَاةٌ"، وَالْجِزْيَةُ (١): "صَغَارٌ"، أَوْ: "جِزْيَةٌ".

فَصْلٌ
ومَنْ كَمَلَ نِصَاُبهُ، أَوْ خَرَجَ طَلْعُهُ، أَوْ حِصْرِمُهُ -جَازَ تَقْدِيمُ زَكَاتِهِ حَوْلًا، وَإِلَّا فَلَا. وَإِنْ عَجَّلَ زكَاةَ نِصَابِهِ وَمَا يَنْمِي فِي حَوْلهِ، لَمْ يُجْزِئْهُ عَنِ النَّمَاءِ. وَإِنْ تَمَّ حَوْلُهُ وَهُوَ نَاقِصٌ قَدْرَ مَا عَجَّلَ، كَفَى. وَإِذَا نُتِجَتِ الْمِائتانِ سَخْلَةً عِنْدَ الْحَوْلِ، لَزِمَ مُعَجِّلَهَا شَاةٌ ثَالِثَةٌ. وَإِنْ عَجَّلَهَا إِلَى مُسْتَحِقٍّ فَمَاتَ، أَوْ كَفَرَ، أَوِ اسْتَغْنَى -أَجْزَأَتْ، وَضِدُّهُمَا بِالْعَكْسِ. وَإِنْ هَلَكَ النِّصَابُ، لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْفَقِيرِ.

فَصْلٌ
وَأَهْلُهَا ثَمَانِيَةٌ:
الْفُقَرَاءُ: وَهُمْ مَنْ لَا يَجِدُ شَيْئًا أَوْ يَجِدُ بَعْضَ كِفَايَتِهِ.
وَالْمَسَاكِينُ: يَجِدُونَ أَكْثَرَهَا. وَمَنْ مَلَكَ مِنَ النَّقْدَيْنِ أَوْ غَيْرِهِمَا مَا لَا يَقُومُ بِكِفَايَتِهِ وَكِفَايَةِ عِيَالِهِ حَوْلًا، أَخَذَ تَمَامَهَا.
الثَّالِثُ: الْعَامِلُ مِنْ غَيْرِ ذَوِي الْقُرْبَى، وَيُشْتَرَطُ: أَمَانَتُهُ، وَإِسْلَامُهُ، وَعَقْلُهُ؛ دُونَ غِنَاهُ، وَحُريَّتِهِ، وَفَقْرِهِ.
_________
(١) في الأصل: "والجذيذ".
118
المجلد
العرض
18%
الصفحة
118
(تسللي: 113)