الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
فإِذَا عَلِمَ الْمُشْتَرِي الْعَيْبَ بَعْدُ، أَمْسَكَهُ بِأَرْشِهِ، وَقَدْرُهُ مِنَ الثَّمَنِ: بِنِسْبَةِ مَا نَقَصَهُ الْعَيْبُ مِنْ قِيمَةِ الْمَبِيعِ سَلِيمًا، أَوْ رَدَّهُ دُونَ نَمَائِهِ الْمُنْفَصِلِ وَكَسْبِهِ، وَيَأْخُذُ الثَّمَنَ.
فَصْلٌ
وَإِنْ عَابَ (١) الْمَبِيعُ عِنْدَهُ، ثُمَّ عَلِمَ، فَلَهُ أَرْشُهُ الْقَدِيمُ، لَا رَدُّهُ؛ كَوَطْءِ الْبِكْرِ، وَيَرُدُّ الثَّيِّبَ مَجَّانًا، وَيَأْخُذُ ثَمَنَهَا.
وَإِنْ زَالَ مِلْكُ الْمُشْتَرِي عَنْهُ أَوْ عَنْ بَعْضِهِ، ببَيْعٍ، أَوْ صَبَغَهُ، أَوْ نَسَجَهُ -فَلَهُ الأَرْشُ بِالْحِسَابِ إِنْ جَهِلَ عَيْبَهُ، وَإِلَّا فَلَا. وَإِنْ مَاتَ فَلَهُ الأَرْشُ مُطْلَقًا.
وَإِنِ اشْتَرَى مَا لَا يُعْلَمُ عَيْبُهُ بِدُونِ كَسْرِهِ -كَجَوْزِ الْهِنْدِ وَنَحْوِهِ- رَدَّهُ وَنَقْصَ اسْتِعْلَامِهِ إِنْ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَمْسَكَهُ: بِالأَرْشِ (٢). وَفِي فَاسِدِ الرُّمَّانِ وَبَيْضِ الدَّجَاجِ وَنَحْوِهِمَا، يَرْجِعُ بِكُلِّ الثَّمَنِ.
فَصْلٌ
وَخِيَارُ الرَّدِّ مُتَرَاخٍ مَا لَمْ يُوجَدْ دَلِيلُ الرِّضَا. وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى قَضَاءٍ،
_________
(١) عاب المبيع: أصابه عيب، وعابه الرجل؛ يتعدى ولا يتعدى. "المصباح" (عيب).
(٢) كذا بالأصل، ولعلها: "فالأرش". وانظر: "كشاف القناع" (٣/ ٤٢٢).
فَصْلٌ
وَإِنْ عَابَ (١) الْمَبِيعُ عِنْدَهُ، ثُمَّ عَلِمَ، فَلَهُ أَرْشُهُ الْقَدِيمُ، لَا رَدُّهُ؛ كَوَطْءِ الْبِكْرِ، وَيَرُدُّ الثَّيِّبَ مَجَّانًا، وَيَأْخُذُ ثَمَنَهَا.
وَإِنْ زَالَ مِلْكُ الْمُشْتَرِي عَنْهُ أَوْ عَنْ بَعْضِهِ، ببَيْعٍ، أَوْ صَبَغَهُ، أَوْ نَسَجَهُ -فَلَهُ الأَرْشُ بِالْحِسَابِ إِنْ جَهِلَ عَيْبَهُ، وَإِلَّا فَلَا. وَإِنْ مَاتَ فَلَهُ الأَرْشُ مُطْلَقًا.
وَإِنِ اشْتَرَى مَا لَا يُعْلَمُ عَيْبُهُ بِدُونِ كَسْرِهِ -كَجَوْزِ الْهِنْدِ وَنَحْوِهِ- رَدَّهُ وَنَقْصَ اسْتِعْلَامِهِ إِنْ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَمْسَكَهُ: بِالأَرْشِ (٢). وَفِي فَاسِدِ الرُّمَّانِ وَبَيْضِ الدَّجَاجِ وَنَحْوِهِمَا، يَرْجِعُ بِكُلِّ الثَّمَنِ.
فَصْلٌ
وَخِيَارُ الرَّدِّ مُتَرَاخٍ مَا لَمْ يُوجَدْ دَلِيلُ الرِّضَا. وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى قَضَاءٍ،
_________
(١) عاب المبيع: أصابه عيب، وعابه الرجل؛ يتعدى ولا يتعدى. "المصباح" (عيب).
(٢) كذا بالأصل، ولعلها: "فالأرش". وانظر: "كشاف القناع" (٣/ ٤٢٢).
180