اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
فَصْلٌ
وتَصِحُّ وَصِيَّةُ كَافِرِ إِلَى مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ عَدْلٍ فِي دِينِهِ، وَإِذَا قَالَ: "ضَعْ ثُلُثِي حَيْثُ شِئْتَ"، أَوْ: "أَعْطِهِ مَنْ شِئْتَ" -لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَلَا لِوَلَدِهِ.
ولِلْوَصِيِّ بَيْعُ عَقَارٍ لِوَرَثَةِ كِبَارٍ أَبَوْا (١) بَيْعَهُ الْوَاجِبَ، أَوْ غَابُوا، وَصِغَارِ مُحْتَاجِينَ، أَوْ لِقَضَاءِ دَيْنِ مَيِّتِهِمْ.
وَمَنْ مَاتَ بِمَكَانٍ لَا حَاكِمَ فِيهِ وَلَا وَصِيَّ، حَازَ مَنْ حَضَرَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ تَرِكَتَهُ، وَعَمِلَ الأَصْلَحَ فِيهَا (٢)؛ مِنْ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
* * *
_________
(١) في الأصل: "أو". ينظر: "الفروع" (٤/ ٥٤٢).
(٢) في الأصل: "فيهما".
283
المجلد
العرض
45%
الصفحة
283
(تسللي: 273)