اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
مُقَدَّرًا وَقَالَ: "ظَنَنْتُ [بَاقِيَ الْمَالِ كَثيرًا" -لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ.
وَيُعْتَبَرُ الْقَبُولُ بَعْدَ الْمَوْتِ] (١) وَإِنْ طَالَ، لَا قَبْلَهُ. وَيَثْبُتُ الْمِلْكُ بِهِ عَقِيبَ الْمَوْتِ. وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي، أَوْ رَدَّهَا بَعْدَ مَوْتهِ، بَطَلَتْ. وَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي، فَوَارِثُهُ مَقَامُهُ. وَمَنْ قَبِلَهَا ثُمَّ رَدَّهَا، لَمْ يَصِحَّ الرَّدُ.

فَصْلٌ
وَيَجُوزُ الرُّجُوعُ فِي الْوَصِيَّةِ؛ كـ: "رَجَعْتُ فِيهَا"، أَوْ: "أَبْطَلْتُهَا"، أَوْ قَالَ فِي الْمُوصَى بِهِ: "هَذَا لِوَرَثَتِي"، أَوْ: "مَا وَصَّيْتُ (٢) بِهِ لِزَيْدٍ فَهُوَ لِعَمْرٍو"، وَإِنْ وَصَّى بِهِ لِعَمْرٍو فَهُوَ بَيْنَهُمَا.
وَإِنْ أَخْرَجَهُ عَنْ مِلْكِهِ، أَوْ عَرَّضَهُ لِلْخُرُوجِ؛ بِرَهْنٍ وَتَدْبِيرٍ وَكِتَابَةٍ؛ أَوْ (٣) خَلَطَهُ بِمَا لَا يتَمَيَّزُ، أَوْ أَزَالَ اسْمَهُ، أَوْ زَالَ هُوَ -فَرُجُوعٌ. وَجُحُودُهَا وَوَطْءُ الأَمَةِ، لَيْسَ بِرُجُوعٍ مَا لَمْ تَحْمِلْ.
وَإِنْ قَالَ: "إِنْ قَدِمَ زَيْدٌ فَلَهُ مَا وَصَّيْتُ بِهِ لِعَمْرٍو" فَقَدِمَ فِي حَيَاتِهِ، فَلَهُ، وَبَعْدَهَا لِعَمْرٍو.
_________
(١) سقط من الأصل، وأثبت من "مختصر المقنع" (ص ١٤٩)، "المقنع" و"الإنصاف" (١٧/ ٢٣٦ - ٢٣٨).
(٢) في الأصل: "رضيت".
(٣) في الأصل: "و".
270
المجلد
العرض
42%
الصفحة
270
(تسللي: 260)