الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
وَلَوْ شَرَطَ ذَلِكَ لِغَيْرِ الأَبِ فَكُلُّ الْمُسَمَّى لَهَا.
وَمَنْ زَوَّجَ بْنَتَهُ بِدُونِ مَهْرِ مِثْلِهَا، صَحَّ وَإِنْ كَرِهَتْ. وَإِنْ زَوَّجَهَا بهِ وَلِيٌّ غَيْرُهُ بِإِذْنِهَا، صَحَّ، [وَمَا لِأَحَدٍ نَقْضُهُ. وَإِنْ لَمْ تَأْذَنْ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ] (١).
وَمَنْ زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ، صَحَّ فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ. وَإِنْ [كَانَ مُعْسِرًا ضَمِنَهُ أَبُوهُ. وَلِلأَبِ قَبْضُ صَدَاقِ ابْنَتِهِ الصَّغِيرَةِ مُطْلَقًا، وَيُشْتَرَطُ إِذْنُ الْكَبِيرَةِ فِيهِ] (٢).
فَصْلٌ
وَإِذَا تزَوَّجَ الْعَبْدُ [فَالْمَهْرُ عَلَى سَيِّدِهِ إِنْ أَذِنَ فِي نِكَاحِهِ، وَإِلَّا بَطَلَ. فَإِنْ وَطِئَ -إِذَنْ- فَفِي رَقَبَتِهِ مَهْرُ الْمِثْلِ. وَإِنْ زَوَّجَهُ بِأَمَتِهِ تَبِعَهُ] (٣) بِالْمَهْرِ بَعْدَ عِتْقِهِ، وَبِحُرَّةٍ إِنْ بَاعَهُ لَهَا بِصَدَاقِهَا صَحَّ، وَإِنْ بَاعَهَا إِيَّاهُ بِثَمَنِ فِي ذِمَّتِهَا فَعَلَى حُكْمِ تَقَاصِّ الدَّيْنَيْنِ.
فَصْلٌ
وَتَمْلِكُ الْمَرْأَةُ صَدَاقَهَا بِالْعَقْدِ، وَلَهَا نَمَاءُ الْمُعَيَّنِ (٤) قَبْلَ قَبْضِهِ، وَضِدُّهُ
_________
(١) غير واضح في الأصل، وأُثبت من "ش" (١٢١/ ب).
(٢) غير واضح في الأصل، وأثبت من "ش" (١٢٢/ ب، ١٢٣/ ب).
(٣) غير واضح في الأصل، وأثبت من "ش" (١٢٤/ ١، ١٢٦/ أ).
(٤) في الأصل: "العين". والمثبت من "ش" (١٢٨/ ب).
وَمَنْ زَوَّجَ بْنَتَهُ بِدُونِ مَهْرِ مِثْلِهَا، صَحَّ وَإِنْ كَرِهَتْ. وَإِنْ زَوَّجَهَا بهِ وَلِيٌّ غَيْرُهُ بِإِذْنِهَا، صَحَّ، [وَمَا لِأَحَدٍ نَقْضُهُ. وَإِنْ لَمْ تَأْذَنْ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ] (١).
وَمَنْ زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ، صَحَّ فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ. وَإِنْ [كَانَ مُعْسِرًا ضَمِنَهُ أَبُوهُ. وَلِلأَبِ قَبْضُ صَدَاقِ ابْنَتِهِ الصَّغِيرَةِ مُطْلَقًا، وَيُشْتَرَطُ إِذْنُ الْكَبِيرَةِ فِيهِ] (٢).
فَصْلٌ
وَإِذَا تزَوَّجَ الْعَبْدُ [فَالْمَهْرُ عَلَى سَيِّدِهِ إِنْ أَذِنَ فِي نِكَاحِهِ، وَإِلَّا بَطَلَ. فَإِنْ وَطِئَ -إِذَنْ- فَفِي رَقَبَتِهِ مَهْرُ الْمِثْلِ. وَإِنْ زَوَّجَهُ بِأَمَتِهِ تَبِعَهُ] (٣) بِالْمَهْرِ بَعْدَ عِتْقِهِ، وَبِحُرَّةٍ إِنْ بَاعَهُ لَهَا بِصَدَاقِهَا صَحَّ، وَإِنْ بَاعَهَا إِيَّاهُ بِثَمَنِ فِي ذِمَّتِهَا فَعَلَى حُكْمِ تَقَاصِّ الدَّيْنَيْنِ.
فَصْلٌ
وَتَمْلِكُ الْمَرْأَةُ صَدَاقَهَا بِالْعَقْدِ، وَلَهَا نَمَاءُ الْمُعَيَّنِ (٤) قَبْلَ قَبْضِهِ، وَضِدُّهُ
_________
(١) غير واضح في الأصل، وأُثبت من "ش" (١٢١/ ب).
(٢) غير واضح في الأصل، وأثبت من "ش" (١٢٢/ ب، ١٢٣/ ب).
(٣) غير واضح في الأصل، وأثبت من "ش" (١٢٤/ ١، ١٢٦/ أ).
(٤) في الأصل: "العين". والمثبت من "ش" (١٢٨/ ب).
351