اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
أَسْلَمُوا، فَسَخْنَاهَا إِنْ (١) لَمْ يَتَقَابَضُوا.
وَإِنْ تَهَوَّدَ نَصْرَانِيٌّ أَوْ عَكْسُهُ، لَمْ يُقَرَّ، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إِلَّا الإِسلَامُ أَوْ دِينُهُ. وَإِنِ انْتَقَلَ أَحَدُهُمَا، أَوِ الْمَجُوسِيُّ، إِلَى غَيْرِ دِيِنهِمَا -لَمْ يُقَرَّ، وَأمِرَ بِالإِسْلَامِ، فَإِنْ أَبَى قُتِلَ. وَإِنِ انْتَقَلَ إِلَى دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيْرُ مُسْلِمٍ، أُقِرَّ.

فَصْلٌ فِي نَقْضِ الْعَهْدِ
إِذَا أَبَى (٢) ذِمِّيٌّ بَذْلَ الْجزْيَةِ، أَوِ الْتِزَامَ حُكْمِ الإِسْلَامِ، أَوْ تَعَدَّى عَلَى مُسْلِمٍ: بِقَتْلٍ، أَوْ قَذْفٍ، أَوْ زِنًى، أَوْ قَطْعِ طَرِيقٍ، أَوْ تَجْسِيسٍ، أَوْ إِيوَاءِ جَاسُوسٍ، أَوْ ذَكَرَ اللَّهَ أَوْ كِتَابَهُ أَوْ رَسُولَهُ بِسُوءٍ، أَوْ فَعَلَ مَا نُهِيَ عَنْهُ، أَوْ بِالْعَكْسِ؛ مِمَّا هُوَ مَشْرُوطٌ عَلَيْهِمُ-: انْتَقَضَ عَهْدُهُ، دُونَ نِسَائِهِ وَأَوْلَادِهِ، وَحَلَّ مَالُهُ وَدَمُهُ.
* * *
_________
(١) في الأصل: "وإن". ينظر: "المقنع" و"الإنصاف" (١٠/ ٤٩٣ - ٤٩٤).
(٢) في الأصل: "أتى". والمثبت من "الفروع" (٦/ ٢٥٧). وينظر: "المقنع" (١٠/ ٥٠٢).
169
المجلد
العرض
27%
الصفحة
169
(تسللي: 163)