اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
فَصْلٌ
وَإِنْ بَاعَ مَعْلُومًا وَمَجْهُولًا، أَوْ خَلًّا وَخَمْرًا، أَوْ حُرًّا وَعَبْدًا، أَوْ عَبْدَهُ وَعَبْدَ غيْرِهِ وَلَوْ بِإِذْنِهِ؛ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ -لَمْ يَصِحَّ. وَإِنْ بَاعَ عَبْدًا، أَوْ مَا تَسَاوَتْ أَجْزَاؤُهُ، لَهُ وَلِغَيْرِهِ -صَحَّ فِي نَصِيبِهِ بِقِسْطِهِ، وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ إِنْ جَهِلَهُ.
وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ -أَوْ صَرْفٍ أَوْ نِكَاحٍ (١) -بِعِوَضٍ وَاحِدٍ-: صَحَّ فِيهِمَا. وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ بَيْعٍ وَكِتَابَةٍ، بَطَلَا.

فَصْلٌ
وَيَصِحُّ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ وَقْتَ النِّدَاءِ الثَّانِي: النِّكَاحُ، وَسَائِرُ الْعُقُودِ، إِلَّا الْبَيْعَ.
وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا يُعْمَلُ مِنْهُ مُسْكِرٌ أَوْ حَرَامٌ لِمُرِيدِهِ لِذَلِكَ، وَكَذَا مَا يُشْرَبُ عَلَيْهِ [أَوْ بهِ] (٢) وَلَا بَيْعُ سِلَاحٍ فِي فِتْنَةٍ، أَوْ لأَهْلِ الْحَرْبِ، وَلَا عَبْدٍ مُسْلِمٍ لِكَافِرٍ، إِلَّا أَنْ يَعْتِقَ عَلَيْهِ بِالشِّرَاءِ. وَإِنْ أَسْلَمَ عَبْدُهُ وَلَمْ يُكَاتِبْهُ، أُلْزِمَ إِزَالَةَ مِلْكِهِ عَنْهُ.
_________
(١) أي: إن جمع بين بيع وإجارة، أو بين بيع وصرف، أو بين بيع ونكاح. "المبدع" (٤/ ٤٠).
(٢) في الأصل: "آونه".
175
المجلد
العرض
27%
الصفحة
175
(تسللي: 168)