اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
وَيُسَنُّ قِيَامُهُمَا بِحَضْرَةِ أَرْبَعَةٍ فَأَزْيَدَ، فِي مَوْضِعٍ وَوَقْتٍ مُعَظَّمَيْنِ، وَأَنْ يَضَعَ فِي الْخَامِسَةِ رَجُلٌ يَدَهُ عَلَى فِي الرَّجُلِ، وَالمَرْأَةُ يَدَهَا عَلَى فِي الْمَرْأَةِ، وَيُقَالَ لَهُمَا: "اتَّقِيَا اللَّهَ؛ فَإِنَّهَا الْمُوجِبَةُ، وَعَذَابُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ".

فَصْلٌ
وَإنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: "زَنَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَنْكِحَكِ"، أَوْ أَبَانَ زَوْجَتَهُ ثُمَّ قَذَفَهَا فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ، وَلَا وَلَدَ بَيْنَهُمَا يُلَاعِنُ لِنَفْيِهِ -حُدَّ وَلَمْ يُلَاعِنْ. وَإنْ أَبَانَهَا بَعْدَ قَذْفِهَا لَاعَنَ مُطْلَقًا. وَإِنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ الصَّغِيرَةَ أَوِ الْمَجْنُونَةَ، عُزِّرَ، وَلَا لِعَانَ.

فَصْلٌ
وَمِنْ شَرْطِهِ قَذْفُهَا بِالزِّنَى لَفْظًا؛ كَـ: "زَنَيْتِ" أَوْ: "يَا زَانِيَةُ"، أَوْ: "رَأَيْتُكِ تَزْنِينَ" فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ. فَإِنْ قَالَ: "وُطِئْتِ بِشُبْهَةٍ، أَوْ: مُكْرَهَةً، أَوْ: نَائِمَةً"، أَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَوْ بَائِنٍ أَوْ سُرِّيَّةٍ: "لَمْ تَزْنِي (١) وَلَكِنْ لَيْسَ هَذَا الْوَلَدُ مِنِّي"، فَشَهِدَ امْرَأَةٌ ثِقَةٌ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ -لَحِقَهُ نَسَبُهُ، وَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا فِيهِمَا. وَإِنْ وَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ فَأَقَرَّ بِأَحَدِهِمَا وَنَفَى (٢) الآخَرَ، لَحِقَهُ
_________
(١) في الأصل: "تزنِ".
(٢) في الأصل: "وبقي".
395
المجلد
العرض
62%
الصفحة
395
(تسللي: 383)