اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ
يَمْلِكُ مَنْ كُلُّهُ حُرٌّ -أَوْ بَعْضُهُ- ثَلَاثًا، وَالْعَبْدُ ثِنْتَيْنِ، حُرَّةً كَانَتْ زَوْجَتَاهُمَا أَوْ أَمَةً.
وَإِذَا قَالَ: "أَنْتِ الطَّلَاقُ"، أَوْ: "عَلَيَّ"، أَوْ: "يَلْزَمُنِي" -وَقَعَ مَا نَوَى. وَإِنْ عَرِيَتْ، فَوَاحِدَةٌ؟ كَنِيَّتِهِ ثَلَاثًا فِي "طَلْقَةً"، أَوْ: "طَالِقٌ" (١). وَإِنْ أَشَارَ فِيهِ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ؛ فَثَلَاثٌ. وَإِنْ أَرَادَ الْمَقْبُوضَتَيْنِ، فَثِنْتَانِ. وَإِنْ قَالَ: "أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً بَلْ هَذِهِ ثَلَاثًا" -وَقَعَ بِهِمَا الأَرْبَعُ.
وَيَقَعُ بِلَفْظِ: "كُلَّ الطَّلَاقِ"، أَوْ: "أَكْثَرَهُ"، أَوْ: "عَدَدَ الْحَصَى" وَ"الرِّيحِ"، وَنَحْوِ ذَلِكَ -ثَلَاثٌ (٢) وَلَوْ نَوَى وَاحِدَةً. وَفِي: "أَشَدَّهُ"، وَ"أَغْلَظَهُ"، وَ"مِلْءَ الدُّنْيَا" -وَاحِدَةٌ إِنْ لَمْ يَنْوِ أَكْثَرَ. وَ: "مِنْ وَاحِدَةٍ إِلَى ثَلَاثٍ": اثْنَتَانِ. وَ"طَلْقَةً فِي اثْنَتَيْنِ" بِنِيَّةِ "مَعَ" ثَلَاثٌ. وَإِنْ نَوَى مُوجَبَهُ عِنْدَ حِسَابِهِ، أَوْ لَمْ يَنْوِ، وَجَهِلَهُ فِيهِمَا -فَوَاحِدَةٌ، وَإِنْ عَلِمَهُ فَثِنْتَانِ.

فَصْلٌ
وَإِنْ قَالَ: "طَلْقَةً" أَوْ أَقَلَّ، أَوْ: "نِصْفَ طَلْقَتَيْنِ"، أَوْ: "نِصْفَ وَثُلُثَ وَسُدُسَ طَلْقَةٍ" -فَطَلْقَةٌ. وَفِي: "نِصْفَيْ ثِنْتَيْنِ" وَ"ثَلَاثَةَ أَنْصَافِ وَاحِدَةٍ":
_________
(١) أي: إذا قال: أنت طالق طلقة.
(٢) في الأصل: "ثلاثا".
369
المجلد
العرض
58%
الصفحة
369
(تسللي: 357)