اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
فَصْلٌ
وَلَا يُسْتَوْفَى الْقَوَدُ فِي النَّفْسِ، إِلَّا بِضَرْبِ الْعُنُقِ بِسَيْفٍ وَإِنْ قَتَلَهُ الْجَانِي بِغَيْرِهِ؛ كَمَا لَوْ قَتَلَهُ بِمُحَرَّمِ فِي نَفْسِهِ؛ كَتَجْرِيعِ الْخَمْرِ وَاللِّوَاطِ وَالسِّحْرِ. وَمَتَى فَعَلَ بِهِ الْوَليُّ مِثْلَ مَا فَعَلَ -غَيْرَ الْمُحَرَّمِ- لَمْ يَضْمَنْهُ بِشَيْءٍ. وَإِنْ زَادَ حَرُمَ، وَضَمِنَ الزَّائِدَ بِدِيَتِهِ دُونَ الْقَوَدِ، سَوَاءٌ عَفَا عَنْهُ أَوْ قَتَلَهُ.

فَصْلٌ
وَإِذَا قَتَلَ أَوْ قَطَعَ وَاحِدٌ جَمَاعَةً، فِي وَقْتٍ أَوْ أَوْقَاتٍ، فَرَضِيَ أَوْلِيَاؤُهُمْ بِالْقَوَدِ اكْتِفَاءَ -أُقِيدَ لَهُمْ، إِلَّا أَنْ يَطْلُبَ كُلُّ فَرِيقٍ أَنْ يَقْتَصَّ عَلَى الْكَمَالِ أُقِيدَ بِوَاحِدٍ وَقُدِّمَ بِقُرْعَةٍ، وَتَجِبُ لِمَنْ بَقِيَ الدِّيَةُ. وَلَوْ بَادَرَ فَرِيقٌ فَاسْتَقَادَ بِجِنَايَتِهِ، وَقَعَ عَنْهَا، وَكَانَتِ الدِّيَةُ لِمَنْ بَقِيَ. وَمَنْ رَضِيَ بِالدِّيَةِ أُعْطِيَهَا، وَاسْتَقَلَّ مَنْ بَقِيَ بِالْقَوَدِ.
* * *
432
المجلد
العرض
68%
الصفحة
432
(تسللي: 419)