اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
كِتَابُ الْفَرَائِضِ
أَسْبَابُ الإِرْثِ: نَسَبٌ، وَنكَاحٌ، وَوَلَاءٌ.
وَالْوَرَثَةُ: ذُو فَرْضٍ، وَعَصَبَةٌ، وَذَوُو رَحِمٍ.
فَذُو الْفَرْضِ: زَوْجَانِ، وَأُمٌّ، وَجَدَّةٌ، وَأَخٌ لأُمَّ -وَقَدْ يَكُونُ تَارَةً عَصَبَةً؛ بِأَنْ تَمُوتَ أُمُّهُ عَنْ أُخْتِهِ مِنْ غَيْرِ أَبِيهِ فَيُعَصِّبُهَا -وَبَنَاتُ (١) صُلْبٍ، وَبَنَاتُ ابْنٍ، وَكُلُّ أُخْتٍ، وَأَبٍ (٢) وَجَدٍّ.
فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ مَعَ عَدَمِ وَلَدٍ وَوَلَدِ ابْنٍ وَإِنْ نَزَلَ، وَالرُّبُعُ مَعَ الْوُجُودِ. وَلِلزَّوْجَةِ نِصْفُ حَالَيْهِ فِيهِمَا.
وَلِلأَبِ وَالْجَدِّ السُّدُسُ بِالْفَرْضِ مَعَ ذُكُورِ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الاِبْنِ، وَيَرِثَانِ بِالتَّعْصِيبِ مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الاِبْنِ، وَبِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ مَعَ إِنَاثِهِمَا.

فَصْلٌ
وَلِلْجَدِّ لِلأَبِ مَعَ وَلَدِ أَبَوَيْنِ أَوْ أَبٍ: كَأَخٍ مِنْهُمْ، فَإِنْ نَقَصَتْهُ الْمُقَاسَمَةُ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ فُرِضَ لَهُ. وَمَعَ ذِي فَرْضٍ، لَهُ بَعْدَهُ الأَحَظُّ: مِنَ الْمُقَاسَمَةِ، أَوْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ، أَوْ سُدُسِ الْكُلِّ. فَإِنْ لَمْ يَبْقَ سِوَاهُ، فُرِضَ لَهُ، وَسَقَطَ وَلَدُ
_________
(١) في الأصل: "أو بنات".
(٢) في الأصل: "وتارة أب".
285
المجلد
العرض
45%
الصفحة
285
(تسللي: 274)