اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
وَإِنْ تَلِفَ الْمُفْرَدُ (١) بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فَمِنَ الْبَائِعِ مَا لَمْ يَعْبُرْ وَقْتَ أَخْذِهِ.
وَإِنْ أَحْرَقَهُ لِصقٌّ، أَوْ نَهَبَهُ جَيْشٌ، فَلِلْمُشْتَرِي الْفَسْخُ، أَوِ الْمُطَالَبَةُ لِفَاعِلِهِ بِبَدَلِهِ.

فَصْلٌ
وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَهُوَ لِبَائِعِهِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُشْتَرِي، فَإِنْ قَصَدَهُ اشْتُرِطَتْ شُرُوطُ الْمَبِيعِ، وَإِلَّا فَلَا. وَثيَابُ الْجَمَالِ لِلْبَائِعِ، وَالْعَادَةِ لِلْمُشْتَرِي.
* * *
_________
(١) أي: الثمر المفرد عن أصله. انظر: "الروض المربع" (٢/ ١٣٣).
190
المجلد
العرض
30%
الصفحة
190
(تسللي: 183)