اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
فَصْلٌ
الثَّالِثُ: الْحَائِلُ ذَاتُ الأَقْرَاءِ -وَهِيَ الْحِيَضُ- الْمُفَارَقَةُ فِي الْحَيَاةِ. عدَّتُهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً أَوْ بَعْضُهَا: ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ، وَإِلَّا قُرْآنِ.
وَإِنْ طَلَّقَ فِي حَيْضٍ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ. فَاِذَا انْقَطَعَ دَمُ الْحَيْضَةِ الأَخِيرَةِ حَلَّتْ إِنِ اغْتَسَلَتْ أَوْ مَضَى عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاةٍ. وَلَا إِرْثَ وَلَا نَفَقَةَ وَلَا يَصِحُّ طَلَاقٌ وَلَا غَيْرُهُ.

فَصْلٌ
الرَّابعُ: مَنْ فَارَقَهَا حَيًّا وَلَمْ تَحِضْ لِصِغَرٍ أَوْ إِيَاسٍ؛ عِدَّتُهَا: ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، وَالأَمَةُ وَأُمُّ الْوَلَدِ: شَهْرَانِ وَمَنْ بَعْضُهًا حُرٌّ: بِالْحِسَابِ.
وَإِذَا حَاضَتِ الصَّغِيرَةُ فِي عِدَّةُ الأَشْهُرِ ابْتَدَأَت عِدَّةَ الأَقْرَاءِ. وَمَنْ أَيِسَتْ فِي عِدَّةِ الأَقْرَاءِ ابْتَدَأَتْ عِدَّةِ آيِسَةٍ. وَإِنْ عَتَقَتْ أَمَةٌ بَائِنٌ مُعْتَدَّةٌ أَتَمَّتْ عِدَّةَ أَمَةٍ، وَالرَّجْعِيَّةُ تُتِمُّ عِدَّةَ حُرَّةٍ.

فَصْلٌ
الْخَامِسُ: مَنِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا بِلَا سَبَبٍ تَعْلَمُهُ، عِدَّتُهَا سَنَةٌ: تِسْعَةُ أَشْهُرٍ لِلْحَمْلِ وَثَلَاثَةٌ لِلْعِدَّةِ؛ كَالآيِسَةِ، وَتَنْقُصُ الأَمَةُ شَهْرًا.
وَعِدَّةُ مَنْ بَلَغَتْ وَلَمْ تَرَ دَمَ حَيْضٍ وَلَا نِفَاسٍ، وَالمُسْتَحَاضَةِ النَّاسِيَةِ لِوَقْتِهَا: ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ. وَمَنْ عَلِمَتْ أَنَّ لَهَا حَيْضَةً فِي كُلِّ شَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ
401
المجلد
العرض
63%
الصفحة
401
(تسللي: 389)