اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
إِصْبَعٍ وَوَثْبَةٍ وَنَحْوِهِمَا.

فَصْلٌ
الثَّالِثُ: الْوَليُّ، وَشَرْطُهُ: التَّكْلِيفُ، وَالذُّكُورِيَّةِ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَالرُّشْدُ فِي الْعَقْدِ، وَاتِفَاقُ الدِّينِ -سِوَى مَا يُذْكَرُ- وَالْعَدَالَةُ. فَلَا تُزَوِّجُ امْرَأَةٌ نَفْسَهَا، وَلَا غَيْرَهَا. وَيُزَوِّجُ بِإِذْنِهَا أَمَتَهَا: وَلِيِّهَا، وَمُعْتَقتَهَا (١): أَبُوهَا وإن عَلَا، ثُمَّ أَقْرَبُ عَصَبَتِهَا.
وَيُقَدَّمُ أَبُو الْمَرْأَةِ فِي إِنْكَاحِهَا، ثُمَّ وَصِيَّهُ، ثُمَّ جَدُّهَا لِأَبٍ، وَإِنْ عَلَا ثُمَّ ابْنُهَا، ثُمَّ بَنُوهُ وَإِنْ نَزَلُوا، ثُمَّ أَخُوهَا لأَبَوَيْنِ أَوْ لأَبٍ، ثُمَّ بَنُوهُمَا، ثُمَّ عَمُّهَا لأَبوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ، ثُم بَنُوهُمَا كَذَلِكَ، ثُمَّ أَقْرَبُ عَصَبَةِ نَسَبِ، كَالإِرْثِ، ثُمَّ الْمَوْلَى الْمُنْعِمُ، ثُمَّ أَقْرَبُ عَصَبَتِهِ نَسَبًا، ثُمَّ وَلَاءً، ثُمَّ السُّلْطَانُ.

فَصْلٌ
وَإِنْ عَضَلَ الأَقْرَبُ، أَوْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا، أَوْ غَابَ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً لَا تُبْلَغُ إِلَّا بِكُلْفَةٍ وَمَشَقةٍ -زَوَّجَ الأَبْعَدُ. وَإِنْ زَوَّجَ هُوَ أَوْ أَجْنَبِيٌّ، مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، لَمْ يَصِحَّ.
وَلَا يَلِي كَافِرٌ نِكَاحَ مُسْلِمَةٍ غَيْرَ أُمِّ وَلَدِهِ، وَلَا مُسْلِمٌ نِكَاحَ كَافِرَةٍ غَيْرَ أَمَتِهِ وَأَمَةِ مَوْليَّتِهِ، إِلَّا سُلْطَان. وَيَلِي الذَّمِّيُّ نِكَاحَ مَوْلِيِّتِهِ (٢) مِنْ مُسْلِمٍ
_________
(١) في الأصل: "ومعتقها". والمثبت من "ش" (١/ ٦٦).
(٢) في الأصل: "لموليته".
334
المجلد
العرض
53%
الصفحة
334
(تسللي: 322)