اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
فَصْلٌ
وَمَنْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِنْتهَا فَأَرْضَعَتْ طِفْلَةً، حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ. وَمَنْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِنْتُ رَجُلٍ، فَأَرْضَعَتْ زَوْجَتُهُ بِلَبِنَهِ طِفْلَةً، حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ، وَفَسَخَتْ نِكَاحَهَا مِنْهُ إِنْ كَانَتْ زَوْجَتَهُ. وَمَنْ تزَوَّجَ طِفْلَةً، فَأَرْضَعَتْهَا بِلَبَنِهِ خَمْسُ أُمَّهَاتِ أَوْلَادٍ لَهُ رَضْعَةً رَضْعَةً، أَوْ ثَلَاثُ زَوْجَاتٍ لَهُ رَضْعَتَيْنِ رَضْعَتَيْنِ -صَارَ أبًا لَهَا، وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ.
وَكُلُّ امْرَأَةٍ أَفْسَدَتْ نِكَاحَهَا بِرَضَاعٍ قَبْلَ الدُّخُولِ، فَلَا مَهْرَ. وَكَذَا إِنْ كَانَتْ طِفْلَةً دَبَّتْ فَرَضَعَتْ مِنْ نَائِمَةٍ. وَبَعْدَ الدُّخُولِ مَهْرُهَا بِحَالِهِ. وَإِنْ أَفْسَدَهُ غَيْرُهَا فَلَهَا عَلَى الزَّوْجِ نِصْفُ المُسَمَّى قَبْلَهُ، وَجَمِيعُهُ بَعْدَهُ؛ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُفْسِدِ. فَإِنْ أَفْسَدَهُ جَمَاعَةٌ، وُزِّعَ عَلَى رَضَعَاتِهِنَّ الْمُحَرمَةِ، لَا عَلَى عَدَدِهِنَّ.
وَمَنْ قَالَ: "زَوْجَتِي أُخْتِي لِرَضَاع" بَطَلَ النِّكَاحُ. وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَصَدَّقَتْهُ، فَلَا مَهْرَ، وَإِنْ كَذَّبَتْهُ فلَهَا نِصْفُهُ، وَيَجِبُ كُلُّهُ بَعْدَهُ. وَإِنْ قَالَتْ هِيَ ذَلِكَ وَأَكْذَبَهَا، فَهِيَ زَوْجَتُهُ حُكْمًا. وَإِنْ قَالَ لِمُمَاثِلَتِهِ فِي سِنِّهِ: "هِيَ بِنْتِي مِنَ الرَّضَاعِ" لَمْ تَحْرُمْ.

فَصْلٌ
وَمَنْ أَبَانَ زَوْجَةً لَهَا مِنْهُ لَبَنٌ، فنكَحَتْ طِفْلًا وَأَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِهِ، أَوْ
411
المجلد
العرض
65%
الصفحة
411
(تسللي: 398)