اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
وَإِنْ قَدِمَ لَيْلًا -وَلَمْ يُرِدْ بِهِ الْوَقْتَ- أَوْ مُكْرَهًا، أَوْ مَيِّتًا، أَوْ قَالَ: "طَالِقٌ فِي غَدٍ إِذَا قَدِمَ" فَمَاتَتْ (١) قَبْلَ قُدُومِهِ-: لَمْ تَطْلُقْ.

فَصْلٌ
وَإِنْ قَالَ: "أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ غَدًا"، أَوِ: "الْيَوْمَ وَغَدًا"، وَ"فِي الْيَوْمِ وَالْغَدِ"- طَلَقَتْ وَاحِدَةً إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ "فِي كُل يَوْمٍ" فَتَطْلُقُ طَلْقَتَيْنِ. وَإِنْ كَرَّرَ "فِي" طَلَقَتْ بِعَدَدِهَا.
وَإِنْ قَالَ: "إِلَى شَهْرٍ" طَلَقَتْ عِنْدَ انْقِضَائِهِ، إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ فِي الْحَالِ؛ فَيَقَعُ. وَ"فِي آخِرِ الشَّهْرِ" أَوْ "أَوَّلِ آخِرِهِ"، تَطْلُقُ عِنْدَ فَجْر آخِرِهِ. وَ"فِي آخِرِ أَوَّلِهِ"؛ بِغُرُوبِ شَمْسِهِ. وَ"طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ" وَ"إِذَا مَضَتْ"، تَطْلُقُ بِاثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا، وَفِي أَثْنَائِهِ بِالْعَدَدِ. فَإِنْ عَرَّفَهَا بِاللَّامِ طَلَقَتْ بِانْسِلَاخِ ذِي الْحِجَّةِ.
وَإِنْ قَالَ: "فِي كُلِّ سَنَةٍ" وَقَعَتِ الأُولَى فِي الْحَالِ، وَتَقَعُ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ فِي أَوَّلِ الْمُحَرَّمِ. وَإِنْ نَوَى اثْنَيْ (٢) عَشَرَ شَهْرًا قُبِلَ مِنْهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
* * *
_________
(١) في الأصل: "فمات". والمثبت من: "المقنع" (٢٢/ ٤١٩).
(٢) في الأصل: "اثنا".
373
المجلد
العرض
59%
الصفحة
373
(تسللي: 361)