اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
بَابُ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالْمَمَالِيكِ
كُلُّ اثْنَيْنِ يَتَوَارَثَانِ حَالًا أَوْ مَآلًا، بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ، سِوَى عَمُودَيِ النَّسَبِ -فَعَلَى الْمُوسِرِ نَفَقَةُ الْفَقِيرِ أَوْ بَعْضُهَا إِنْ فَضَلَ عَنْ نَفَقَتِهِ وَنَفَقَةِ زَوْجَتِهِ وَرَقِيقِهِ، يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ، مَا يَلْزَمُهُ لَهُمْ نَفَقَةً مِنْ كَسْبِهِ وَمِلْكِهِ وَنَحْوِهِمَا، لَا مِنْ أَصْلِ الصِّنَاعَةِ وَثَمَنِ الْمِلْكِ وَآلَةِ عَمَلِهِ.
فَإِنْ وَرِثَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ بِلَا عَكْسٍ، لَزِمَتِ الْوَارِثَ لِلآخَرِ وَإِنْ قَدَرَ الْفَقِيرُ عَلَى بَعْضِهَا فَلَهُ بَاقِيهَا.
وَتَجِبُ (١) لِأَبَوَيْهِ وَإِنْ عَلَوَا، وَوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلُوا، مَعَ الإِرْثِ وَعَدَمِهِ. وَلَا نَفَقَةَ عَلَى ذَوِي الأَرْحَامِ سِوَى مَنْ تَقَدَّمَ.
وَإِنْ كَانَ لِلْفَقِيرِ وُرَّاثٌ، فَنَفَقَتُهُ عَلَى قَدْرِ إِرْثهِمْ، إِلَّا الأَبَ يَخْتَصُ بِنَفَقَةِ وَلَدِهِ؛ فَعَلَى الأُمِّ الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُانِ عَلَى الْجَدِّ، وَعَلَى الْجَدَّة السُّدسُ، وَالْبَاقِي عَلَى الأَخِ. وَمَنْ لَهُ ابْنٌ فَقِيرٌ وَأَخٌ مُوسِرٌ، فَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِمَا. وَمَنْ عَلَيْهِ نَفَقَةُ زَيْدٍ، فَعَلَيْهِ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ؛ كَظِئْرِهِ لِحَوْلَيْنِ.

فَصْلٌ
وَمَنْ لَمْ يَفْضُلْ عِنْدَهُ إِلَّا نَفَقَةُ وَاحِدٍ، قَدَّمَ زَوْجَتَهُ، ثُمَّ رَقِيقَهُ الَّذِي
_________
(١) في الأصل: "ويجب".
418
المجلد
العرض
66%
الصفحة
418
(تسللي: 405)