الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
الْمَحْدُودِ (١). وَإِنْ أَخْرَجَ سِنًّا أَعْلَى مِنَ الْفَرْضِ مِنْ جنْسِهِ، جَازَ. وَلَا يُجْزِئُ إِخْرَاجُ قِيمَةِ زكَاةٍ.
فَصْلٌ
وَإِذَا مَلَكَ مُزَكِّيَانِ (٢) فَأَزْيَدُ نِصَابَ مَاشِيَةٍ حَوْلًا، وَاتَّحَدَ فِي خُلْطَةِ أَوْصَافٍ: رَاعِيهَا، وَمَرْعَاهَا، وَمَوْضِعُ شُرْبِهَا، وَحَلْبِهَا، وَآنِيَتُهَا، وَفَحْلُهَا، ومَسْرَحُهَا -زكَّيَاهَا كَالْمُنْفَرِدِ.
وَإِنِ اخْتَلَطَا بَعْضَ حَوْلٍ، زكَّيَا أَوَّلَهُ مُنْفَرِدَيْنِ، وَبَعْدَهُ مُخْتَلِطَيْنِ.
وَإِنِ انْفَرَدَ حَقُّ أَحَدِهِمَا فِي بَعْضِ حَوْلهِ: فَزَكَاةُ (٣) مُنْفَرِدٍ، وَبَعْدَهُ: زكَاةُ خُلْطَةٍ، كَخَلِيطِهِ.
وَمَنْ بَاعَ بَعْضَ نِصَابِهِ فِي حَوْلهِ مُشَاعًا، أَوْ مُعَيَّنًا بِوَصْفٍ، أَوْ بَعْدَ إِفْرَادِهِ، ثُمَّ خَلَطَهُ سَرِيعًا -اسْتَأْنْفَاهُ.
فَصْلٌ
وإِنْ مَلَكَ أَرْبَعِينَ شَاةً فِي الْمُحَرَّمِ وَأَرْبَعِينَ فِي صَفَرٍ، زكَّى الأَوَّلَ
_________
= (٩/ ٢٢١)، و"النهاية" (٥/ ٢١٣)، و"المطلع" (ص ١٢٤).
(١) في الأصل: "المجدود".
(٢) في الأصل: "تمر كتان" وينظر: "المقنع" مع "الشرح الكبير" مع "الإنصاف" (٦/ ٤٥٤).
(٣) في الأصل: "تركاه" وينظر: "المقنع" مع "الشرح الكبير" و"الإنصاف" (٦/ ٤٦٣).
فَصْلٌ
وَإِذَا مَلَكَ مُزَكِّيَانِ (٢) فَأَزْيَدُ نِصَابَ مَاشِيَةٍ حَوْلًا، وَاتَّحَدَ فِي خُلْطَةِ أَوْصَافٍ: رَاعِيهَا، وَمَرْعَاهَا، وَمَوْضِعُ شُرْبِهَا، وَحَلْبِهَا، وَآنِيَتُهَا، وَفَحْلُهَا، ومَسْرَحُهَا -زكَّيَاهَا كَالْمُنْفَرِدِ.
وَإِنِ اخْتَلَطَا بَعْضَ حَوْلٍ، زكَّيَا أَوَّلَهُ مُنْفَرِدَيْنِ، وَبَعْدَهُ مُخْتَلِطَيْنِ.
وَإِنِ انْفَرَدَ حَقُّ أَحَدِهِمَا فِي بَعْضِ حَوْلهِ: فَزَكَاةُ (٣) مُنْفَرِدٍ، وَبَعْدَهُ: زكَاةُ خُلْطَةٍ، كَخَلِيطِهِ.
وَمَنْ بَاعَ بَعْضَ نِصَابِهِ فِي حَوْلهِ مُشَاعًا، أَوْ مُعَيَّنًا بِوَصْفٍ، أَوْ بَعْدَ إِفْرَادِهِ، ثُمَّ خَلَطَهُ سَرِيعًا -اسْتَأْنْفَاهُ.
فَصْلٌ
وإِنْ مَلَكَ أَرْبَعِينَ شَاةً فِي الْمُحَرَّمِ وَأَرْبَعِينَ فِي صَفَرٍ، زكَّى الأَوَّلَ
_________
= (٩/ ٢٢١)، و"النهاية" (٥/ ٢١٣)، و"المطلع" (ص ١٢٤).
(١) في الأصل: "المجدود".
(٢) في الأصل: "تمر كتان" وينظر: "المقنع" مع "الشرح الكبير" مع "الإنصاف" (٦/ ٤٥٤).
(٣) في الأصل: "تركاه" وينظر: "المقنع" مع "الشرح الكبير" و"الإنصاف" (٦/ ٤٦٣).
107