الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
ولَمْ يُعَدْ عَلَيْهِ. وَيَسْقُطُ (١) حَدَّ الْقَذْفِ بِالْعَفْوِ. وَلَا يُسْتَوْفَى بدُونِ الطَّلَبِ. وَمَنْ تَابَ مِنْ قَذْفِ إِنْسَانٍ قَبْلَ عِلْمِهِ بِهِ، صَحَّتْ تَوْبَتُهُ. وَاللَّه أَعْلَمُ.
* * *
_________
(١) في الأصل: "ومن يسقط". ينظر: "المحرر" (٢/ ٩٦).
* * *
_________
(١) في الأصل: "ومن يسقط". ينظر: "المحرر" (٢/ ٩٦).
476