اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
فِعْلِهِ، أَوْ وَكَّلَ فِي صِحتِهِ مَنْ يُطَلّقُ مَتَى شَاءَ فَطَلَّقَ فِي مَرَضِهِ-: لَمْ يَرِثْها، وَتَرِثُهُ فِي الْعِدَّةِ وَبَعدَها مَا لَمْ تتَزَوَّجْ.
وَلَوْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَرثتهُ. فَلَوْ تزَوَّجَ أَربَعًا سِوَاها، ثُمَّ مَاتَ، فَلَها رُبُعُ مِيرَاثِ الزَّوْجِيَّةِ، وَالْبَاقِي لِلأَرْبَعِ فِي عَقْدٍ، وَالثَّلَاثِ السُّبَّقِ فِي عُقُودٍ. وَلَوْ كَانَ مَكَانها أَرْبَعٌ، فَفَرْضُ الزَّوْجِيَّةِ لِلْمُطَلَّقَاتِ.
ولَوْ مَاتَ (١) عَنْ زَوْجَاتٍ نِكَاحُ بَعضِهِنَّ فَاسِدٌ، وَلَم يُعلَم عَيْنُها، أُخْرج الْوَارِثَاتُ بِالْقرْعَةِ.
* * *
_________
(١) في الأصل: "ماتت".
304
المجلد
العرض
48%
الصفحة
304
(تسللي: 293)