الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
فَإِنْ مَاتَتِ الْكُبْرَى بَعدَهُ، فَالْمَالُ لِلصُّغْرَى؛ لأنَّهَا بِنْتٌ وَأُخْتٌ لأِبٍ. وَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ الْكُبْرَى، فَلَها ثُلُثٌ وَنِصْفٌ، وَالْبَاقِي لِلْعَمِّ. وَمَنْ حُجِبَ بِنَفْسِهِ عُمِلَ بِهِ.
* * *
* * *
302