الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
وَكُلُّ عَصَبَةٍ غَيْرِهِمْ لَا تَرِث (١) أُخْتُهُ (٢) مَعَهُ.
وابْنَا (٣) عَمٍّ -أَحَدُهُمَا أَخٌ لأُمٍّ- وَزَوْجٌ (٤): لَه فَرْضُهُ، وَالْبَاقِي لَهُمَا. وَيُبْدَأُ بِالْفَرَائِضِ، وَمَا بَقِيَ لِلْعَصَبَةِ، وَيَسْقُطُونَ بِاسْتِكْمَالِهَا؛ كَالْحِمَارِيَّةِ.
وَمَنِ انْقَطَعَ نَسَبُهُ مِنَ الأَبِ؛ لِكَوْنِهِ مَنْفِيًّا بِلِعَانٍ أَوْ زِنًى، وَاسْتَلْحَقَتْهُ امْرَأَةٌ دُونَ زَوْجِهَا -وَرِثَتْ أُمُّهُ وَذَوُو الْفُرُوضِ مِنْهُ فرُوضَهُمْ، وَكَانَ عَصَبَتُهُ -بَعْد (٥) ذُكُورِ وَلَدِهِ وَعَصَبَاتِهِ- عَصَبَاتِ أُمِّهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
* * *
_________
(١) في الأصل: "يرث"، والمثبت من: "الروض" (٢/ ٧٣٦)، وينظر: "المقنع" (١٨/ ٩٢، ٩٣).
(٢) في الأصل: "أخيه".
(٣) في الأصل: "ابناء".
(٤) في الأصل: "أو زوج".
(٥) في الأصل: "بعدد". ينظر: "المحرر" (١/ ٣٩٨).
وابْنَا (٣) عَمٍّ -أَحَدُهُمَا أَخٌ لأُمٍّ- وَزَوْجٌ (٤): لَه فَرْضُهُ، وَالْبَاقِي لَهُمَا. وَيُبْدَأُ بِالْفَرَائِضِ، وَمَا بَقِيَ لِلْعَصَبَةِ، وَيَسْقُطُونَ بِاسْتِكْمَالِهَا؛ كَالْحِمَارِيَّةِ.
وَمَنِ انْقَطَعَ نَسَبُهُ مِنَ الأَبِ؛ لِكَوْنِهِ مَنْفِيًّا بِلِعَانٍ أَوْ زِنًى، وَاسْتَلْحَقَتْهُ امْرَأَةٌ دُونَ زَوْجِهَا -وَرِثَتْ أُمُّهُ وَذَوُو الْفُرُوضِ مِنْهُ فرُوضَهُمْ، وَكَانَ عَصَبَتُهُ -بَعْد (٥) ذُكُورِ وَلَدِهِ وَعَصَبَاتِهِ- عَصَبَاتِ أُمِّهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
* * *
_________
(١) في الأصل: "يرث"، والمثبت من: "الروض" (٢/ ٧٣٦)، وينظر: "المقنع" (١٨/ ٩٢، ٩٣).
(٢) في الأصل: "أخيه".
(٣) في الأصل: "ابناء".
(٤) في الأصل: "أو زوج".
(٥) في الأصل: "بعدد". ينظر: "المحرر" (١/ ٣٩٨).
289