اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
الْبَاقِي عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ.
فَإِنْ لَمْ تَصِحَّ، ضَرَبْتَ الْمَسْألةَ أَوْ وَفْقَهَا [لِلْبقِيَّةِ فِي الْمَخْرَجِ؛ فَتَصِحُّ مِمَّا بَلَغَ، ثُمَّ مَا لِلْوَصِيِّ مَضْرُوبٌ فِي مَسْأَلَةِ الوَرَثَةِ أَوْ وَفْقِهَا] (١) وَلِكُلِّ وَارِثٍ مَضْرُوبُ سَهْمِهِ فِي فَاضِلِ الْمَخْرَجِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ أَوْ وَفْقِهِ.
وَكَذَا إِنْ وَصَّى بِأَجْزَاءٍ مَعْلُومَةٍ تَعْبُرُ الثُّلُثَ وَأُجِيزَتْ. وَإِنْ رُدَّتْ فَاقْسِمِ الثُّلُثَ عَلَيْهَا بِالْحِصَصِ، كَالْعَوْلِ، فَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ جَمَعْتَ الْوَصَايَا مِنْ مَخْرَجِهَا، فَإِنِ انْقَسَمَ مِثْلَاهَا عَلَى الْوَرَثَةِ، وَإِلَّا صُحِّحَ.
فَإِذَا أَوْصَى بنِصْفِ وَرُبُعٍ، وَلَهُ ابْنَانِ، فَأَجَازَا -فَلِكُلِّ ابْنٍ ثُمُنٌ. وَإِنْ رَدَّا جَعَلْتَ الثُّلُثَ ثَلَاثَةً. وَإِنْ أَجَازَا لأَحَدِهِمَا ضَرَبْتَ مَسْأَلَةَ الإِجَازَة فِي مَسْأَلَةِ الرَّدِّ؛ لِلمُجَازِ لَهُ سَهْمُهُ مِنْ مَسْأَلَتِهِ فِي الأُخْرَى، وَكَذَا مَنْ رُدَّ عَلَيْهِ، وَالْبَاقِي لِلِابْنَيْنِ.
وَإِنْ أَجَازَ ابْنٌ، فَلَهُ سَهْمُهُ مِنَ الإِجَازَةِ فِي مَسْأَلَةِ الرَّدِّ، وَلِمَنْ رَدَّ سَهْمُهُ مِنَ الردِّ فِي الإِجَازَةِ، وَالْبَاقِي لِلْوَصِييْنِ أَثْلَاثًا. وَإِنْ أَجَازَ ابْن لِوَاحِدٍ، أَوْ كُلُّ ابْنٍ لِوَاحِدِ، فَاعْمَلْ مَسْأَلَةَ الرَّدِّ، وَخُذْ مِنَ الْمُجِيزِ لِمَنْ أَجَازَ لَهُ مَا يَلْزَمُهُ لَوْ أَجَازَا (٢) لَهُ.
_________
(١) المثبت من "الفروع" (٤/ ٥٣١)، وانظر: "المحرر" (١/ ٣٨٧)، و"الشرح الكبير" (١٧/ ٤٢٤)، و"المبدع" (٦/ ٨١).
(٢) في الأصل: "أجاز". وينظر: "الفروع" (٤/ ٥٣١).
279
المجلد
العرض
44%
الصفحة
279
(تسللي: 269)