اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
وَالدِّيَةِ. وَإِنِ ادَّعَى الْجَانِي وَالْقَاذِفُ رِقَّهُ، وَكَذَّبَهُ اللَّقِيطُ بَعْدَ بُلُوغِهِ -صُدِّقَ. وَإِنْ أَقَامَ إِنْسَانٌ بَيِّنَةَ بِمِلْكِهِ، صَارَ رَقِيقًا، وَإِلَّا فَلَا. وَإِنِ اعْتَرَفَ بِالرِّقِّ مَعَ سَبْقِ مُنَافٍ، أَوْ قَالَ: "إِنِّي كَافِرٌ" -لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ.
وَإِنْ أَقَرَّ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، أَوْ ضِدُّهُمَا (١): أَنَّهُ وَلَدُهُ -لَحِقَ بِهِ فِي حَيَاةِ اللَّقِيطِ وَمَوْتهِ. وَلَا يَتْبَعُ الرَّقِيقَ فِي رِقِّهِ وَالْكَافِرَ فِي دِيِنهِ، إِلَّا بِبيِّنَةِ الْفِرَاشِ.
وَإِنِ ادَّعَاهُ جَمَاعَةٌ قُدِّمَ ذُو الْبَيِّنَةِ. فَإِنْ تَسَاوَوْا وُجُودًا وَعَدَمًا، فَأَلْحَقَتْهُ الْقَافَةُ بِكُلِّهِمْ، أَوْ بِأَحَدِهِمْ، أَوْ إِحْدَى (٢) النِّسَاءِ، أَوْ وَارِثٍ -لَحِقَ. وَإِنْ عُدِمَ الْقَائِفُ، أَوْ نَفَاهُ، أَوْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ -ضَاعَ نَسَبُهُ. وَكَذَا إِنْ وُطِئَتِ امْرَأَةٌ بِشُبْهَةٍ أَوِ اشْتِرَاكٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ. وَتُشْتَرَطُ ذُكُورِيَّةُ الْقَائِفِ، وَعَدَالَتُهُ، وَكَثْرَةُ إِصَابَتِهِ.
* * *
_________
(١) في الأصل: "ضدهم".
(٢) في الأصل: "أحد".
258
المجلد
العرض
41%
الصفحة
258
(تسللي: 249)