الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
النَّهَارُ، إِلَّا أَنْ تُرْسَلَ بِقُرْبِ مَا يَتْلَفُ عَادَةً، أَوْ بَيْنَ زَرْعَيْنِ مُتَقَارِبَيْنِ.
وَإِنْ كَانَتْ بِيَدِ رَاكِبٍ أَوْ سَائِقٍ أَوْ قَائِدٍ، ضَمِنَ جِنَايَتَهَا بِمُقَدَّمِهَا لَا بِمُؤَخَّرِهَا، وَبَاقِي جنَايَتِهَا هَدَرٌ؛ كَقَتْلِ الصَّائِلِ عَلَيْهِ، وَكَسْرِ الْمِزْمَارِ، وَالصَّلِيبِ، وَآنِيَةِ الذهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَالْخَمْرِ غَيْرِ الْمُحْتَرَمَةِ. وَيَضْمَنُ كُل وَاحِدٍ سَفِينَةَ الآخَرِ وَمَا فِيهَا، إِذَا غَرِقَتَا بِالْمُصَادَمَةِ، وَيَضْمَنُ المُصْعِدَةَ صَاحِبُ الْمُنْحَدِرَةِ مَا لَمْ يُغْلَبْ (١).
* * *
_________
(١) في الأصل: "يعلم"، وانظر: "المحرر" (٢/ ١٣٦)، والمبدع (٥/ ٢٠٠).
وَإِنْ كَانَتْ بِيَدِ رَاكِبٍ أَوْ سَائِقٍ أَوْ قَائِدٍ، ضَمِنَ جِنَايَتَهَا بِمُقَدَّمِهَا لَا بِمُؤَخَّرِهَا، وَبَاقِي جنَايَتِهَا هَدَرٌ؛ كَقَتْلِ الصَّائِلِ عَلَيْهِ، وَكَسْرِ الْمِزْمَارِ، وَالصَّلِيبِ، وَآنِيَةِ الذهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَالْخَمْرِ غَيْرِ الْمُحْتَرَمَةِ. وَيَضْمَنُ كُل وَاحِدٍ سَفِينَةَ الآخَرِ وَمَا فِيهَا، إِذَا غَرِقَتَا بِالْمُصَادَمَةِ، وَيَضْمَنُ المُصْعِدَةَ صَاحِبُ الْمُنْحَدِرَةِ مَا لَمْ يُغْلَبْ (١).
* * *
_________
(١) في الأصل: "يعلم"، وانظر: "المحرر" (٢/ ١٣٦)، والمبدع (٥/ ٢٠٠).
246