اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
قَطَعَ أَرْبَعَتَهُ وَقتَلَهُ آخَرُ، فَلِلْقَاطِعِ. وَإِنْ قَطَعَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ وَقتَلَهُ آخَرُ، أَوْ أَسَرَهُ فَقتَلَهُ الإِمَامُ، أَوْ قتَلَهُ اثْنَانِ -فَغَنِيمَةٌ. وَالسَّلَبُ: دَابَّتُهُ وَمَا عَلَيْهَا وَعَلَيْهِ، عَدَا (١) نَفَقَتَهُ.
وَإِنْ دَخَلَ قَوْمٌ دَارَ الْحَرْبِ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَمَا غَنِمُوهُ فَيْءٌ. وَمَنْ أَخَذَ مِنْهَا طَعَامًا أَوْ عَلَفًا، فَلَهُ وَلِدَابَّتِهِ أَكْلُهُ. وَإِنْ بَاعَهُ أَوْ فَضَلَ مِنْهُ كَثِيرٌ، رَدَّهُ فِي الْمَغْنَمِ؛ كَالسِّلَاحِ بَعْدَ الْقِتَالِ. وَلَا يَرْكَبُ الدَّابَّةَ مِنْهَا.
* * *
_________
(١) في الأصل: "غدا".
159
المجلد
العرض
25%
الصفحة
159
(تسللي: 153)