الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
وَيَجُوزُ فِدَاءُ أَعْوَرَ مِنْ عَيْنٍ، وَذَكَرٍ، وَأُنْثَى: بِعَكْسِهِمْ. وَيُفْدَى سَائِرُ الطَّيْرِ بِقِيمَتِهِ. وَإِنْ جَرَحَهُ وَلَمْ يُوَحِّهِ (١) وَغَابَ، أَوْ وَجَدَهُ مَيتًا وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مِنْ جَرْحِهِ -فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَهُ. وَإِنِ انْدَمَلَ غَيْرَ مُمْتَنِعِ، ضَمِنَ كُلَّهُ.
وَعَلَى الْمُشْتَرِكِينَ جَزَاءٌ وَاحِدٌ، وَلَا جَزَاءَ فِي نَتْفِ الرِّيشِ إِذَا عَادَ.
* * *
_________
(١) وحَّاه، وأوحاه: عجَّله. ينظر: "الصحاح"، و"المصباح" (وحي)، و"المطلع" (ص ٣٨٥).
وَعَلَى الْمُشْتَرِكِينَ جَزَاءٌ وَاحِدٌ، وَلَا جَزَاءَ فِي نَتْفِ الرِّيشِ إِذَا عَادَ.
* * *
_________
(١) وحَّاه، وأوحاه: عجَّله. ينظر: "الصحاح"، و"المصباح" (وحي)، و"المطلع" (ص ٣٨٥).
140