اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

الإمام النووي
بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
• أن الولي لا يملك تزويج مناسبته بولاية النسب، فلا يملك تزويج مولية غيره بالتوكيل من باب أولى (^١)، ويصح من الحاكم فقط.
• أن كل عقد افتقرت صحته إلى شهادة مسلمين لا يصح بولاية كتابي، كما لو تزوج مسلمة (^٢)، لكنه يصح إذا وكل الحاكم.
• أن الولي الكتابي لا يلي في مال موكلته كما لا يلي في نكاحها (^٣)، لكنه يصح إذا وكل الحاكم.
الترجيح:
الذي يظهر لي صحة القول الأول القائل بصحة توكيل النصراني في نكاح المسلم من نصرانية، وهو ما رجحه المرداوي بقوله: "هذا المذهبُ المَقْطوعُ به عندَ الأصحابِ، ولم يُفَرِّقُوا بينَ اتِّحادِ دِينِهم أو تَبايُنِه" (^٤).
_________
(^١) ينظر: المبدع في شرح المقنع (٦/ ١١٣).
(^٢) أحكام أهل الذمة (٢/ ٧٨٥).
(^٣) أحكام أهل الذمة (٢/ ٧٨٦).
(^٤) الإنصاف (٢٠/ ١٩٥).
541
المجلد
العرض
60%
الصفحة
541
(تسللي: 537)