اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

الإمام النووي
بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
• اعتبار الحاجة، فإن الحاجة لا تنحصر في قضاء الشهوة، فقد تكون حاجته إلى الإيواء والحفظ، وربما كان دواء له، ويرتجى به شفاؤه، فجاز التزويج له، كقضاء الشهوة (^١).

المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم أخذ الأذن بالزواج من المجنون
اتفق فقهاء الحنابلة على أن من زال عقله بالجنون أنه يصح تزويجه بغير إذنه، القائلين بذلك: الحجاوي، البهوتي، ابن تيمية، ابن قدامة، أبو الفرج وغيرهم (^٢).
سبب الاتفاق: يرجع سبب الاتفاق إلى أمرين:
الأمر الأول: الحاجة إلى النكاح بحيث تظهر عليه إمارة الشهوة.
الأمر الثاني: أن مرضه دائم لا يرجى برؤه.
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
أولًا المعقول:
• إن احتاج المجنون المطبق البالغ إلى النكاح صح تزويجه (^٣).
• أن المجنون يثبت الولاية على ماله، فأثبتها عليه في نكاحه، كالمستدام (^٤).
• اعتبار الحاجة، فأن الحاجة لا تنحصر في قضاء الشهوة، فقد تكون حاجته إلى الإيواء والحفظ، وربما كان دواء له، ويترجى به شفاؤه، فجاز التزويج له، كقضاء الشهوة (^٥).
_________
(^١) ينظر: المغني (٧/ ٥٠)، الشرح الكبير (٧/ ٣٨٤).
(^٢) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧٠)، كشاف القناع (٥/ ٤٤)، الإنصاف (٨/ ٦١)، شرح الزركشي (٥/ ٩٨)، مطالب أولي النهى (٥/ ٥٥)، المغني (٧/ ٥١)، الشرح الكبير (٧/ ٣٨٤).
(^٣) الإقناع (٣/ ١٧٠).
(^٤) ينظر: المغني (٧/ ٥٠)، الشرح الكبير (٧/ ٣٨٤).
(^٥) ينظر: المغني (٧/ ٥٠)، الشرح الكبير (٧/ ٣٨٤).
428
المجلد
العرض
48%
الصفحة
428
(تسللي: 424)