اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

الإمام النووي
بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم اشتراط الإشهاد على إذنها
اتفق فقهاء الحنابلة أنه لا يشترط الإشهاد على إذنها. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والمرداوي، والزركشي، والرحيباني، وغيرهم (^١).
سبب الاتفاق: أن الإشهاد على إذنها لا يعد شرطًا لصحة عقد النكاح؛ لأن إذنها ليس ركنًا في العقد، وليس جزءًا من أجزاء العقد.
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أنه لا تعتبر الشهادة على رضا المرأة (^٢).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لا يفتقر صحة النكاح إلى الإشهاد على إذن المرأة قبل النكاح في المذاهب الأربعة" (^٣).
_________
(^١) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧١)، كشاف القناع (٥/ ٤٧)، الإنصاف (٨/ ٦٤)، شرح الزركشي (٥/ ٩٢)، نيل المآرب (٢/ ١٤٧)، مطالب أولي النهى (٥/ ٥٧).
(^٢) ينظر: الإنصاف (٨/ ٦٤)، الفروع (٩/ ١٣٨).
(^٣) الفتاوى الكبرى (٣/ ٩٧).
451
المجلد
العرض
50%
الصفحة
451
(تسللي: 447)