اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

الإمام النووي
بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم نكاح الكتابي للمجوسية ووطؤها بملك اليمين.
اتفق فقهاء الحنابلة على حل نكاح الكتابي ووطء المجوسية بشرط أن تكون ملك يمين. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والرحيباني، وغيرهم (^١).
سبب الاتفاق: لا أثر مترتب على نكاح النصراني من مجوسية، سواء كانت أمة أو حرة.
الأدلة:
يمكن أن نستدل على ذلك من المعقول:
• أنه لا ضرر من نكاح النصراني من أمة مجوسية.
• أنه لا أثر مترتب على نكاح النصراني من مجوسية، سواء كانت أمة أو حرة.
وقال الإمام أحمد: فإن ملك نصراني مجوسية فلا بأس أن يطأها (^٢).

المطلب الثالث: الكلام في البناء.
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء كان بلفظ غير صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسألتين: جمع البهوتي ﵀ بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية بالعلة المشتركة، وهي عدم وجود أثر أو ضرر من نكاح المسلم من كتابية، ولا من نكاح الكتابي من مجوسية.
من صرح بالبناء من الحنابلة: إن المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي ﵀، إنما ذكرها ابن قدامة، قال: "فإن ملك نصراني مجوسية، فلا بأس أن يطأها" (^٣).
_________
(^١) ينظر: الإقناع (٣/ ١٨٧)، كشاف القناع (٥/ ٨٥)، مطالب أولي النهى (٥/ ١١٢)، حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (٤/ ٣٣٥)، مطالب أولي النهى (١٥/ ٧٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦١).
(^٢) المغني (٧/ ١٧٣).
(^٣) المغني (٧/ ١٧٣).
617
المجلد
العرض
69%
الصفحة
617
(تسللي: 613)