بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم نكاح الحر لأمة أخيه أو لأمة عمه أو لأمة جده
اتفق فقهاء الحنابلة أن للحر نكاح أمة أخيه وعمه وجده. والقائل بذلك: البهوتي (^١).
سبب الاتفاق: أن أمة الأخ والعم والجد أجنبيات عن الأخ وابن الأخ وابن الأب؛ فيصح نكاحهنَّ.
استدلوا على ذلك من المعقول:
• للحر أن ينكح أمة أخيه أو عمه وأمة جده؛ لأنه ليس له التملك عليهم (^٢).
• أنه لا ملك له فيها، ولا شبهة ملك، فأشبه الأجنبي (^٣).
_________
(^١) كشاف القناع (٥/ ٨٨)، حاشية الروض المربع (٦/ ٣٠٩).
(^٢) كشاف القناع (٥/ ٨٨).
(^٣) ينظر: المغني (٧/ ١٤٩)، الشرح الكبير (٧/ ٥٢٠).
اتفق فقهاء الحنابلة أن للحر نكاح أمة أخيه وعمه وجده. والقائل بذلك: البهوتي (^١).
سبب الاتفاق: أن أمة الأخ والعم والجد أجنبيات عن الأخ وابن الأخ وابن الأب؛ فيصح نكاحهنَّ.
استدلوا على ذلك من المعقول:
• للحر أن ينكح أمة أخيه أو عمه وأمة جده؛ لأنه ليس له التملك عليهم (^٢).
• أنه لا ملك له فيها، ولا شبهة ملك، فأشبه الأجنبي (^٣).
_________
(^١) كشاف القناع (٥/ ٨٨)، حاشية الروض المربع (٦/ ٣٠٩).
(^٢) كشاف القناع (٥/ ٨٨).
(^٣) ينظر: المغني (٧/ ١٤٩)، الشرح الكبير (٧/ ٥٢٠).
632