اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

الإمام النووي
بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم قبول كتابة الأخرس في الإقرار
اتفق فقهاء الحنابلة على صحة كتابة الأخرس في الإقرار. والقائلون بذلك: الحجاوي، البهوتي، والرحيباني، والمرداوي، وابن قدامة، وغيرهم (^١).
سبب الاتفاق: أن الكتابة تقوم مقام اللفظ من الأخرس، فإنها معتبرة في الإقرار.
الأدلة:
ويمكن أن يستدل عليه من المعقول:
• تعتبر الإشارة من الأخرس إذا كانت مفهومة قائمة مقام العبارة في إقراره، وكذا الكتابة منه (^٢).
• أن الأخرس إذا عجز بخرسه عن العبارة أقامت الشريعة إشارته وكتابته مقام عبارته (^٣).
• أن الإقرار معنى لا يستفادُ إلَّا من جهته، فتصحُّ بإشارتِهِ وكتابته.
• أن الكتابة في الإقرار بمنزلة اللفظ الصريح (^٤).
• أن إشارة وكتابة الأخرس معتبرة في كل تصرفاته ومعاملاته، وهذا من باب استحسان الضرورة لما قد يصيب الأخرس من ضرر وحرج لو لم تعتبر إشارته (^٥).
_________
(^١) ينظر: الإقناع (٤/ ٤٥٦)، كشاف القناع (٦/ ٤٥٢)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٦١٧)، الإنصاف (١٢/ ١٢٥)، مطالب أولي النهى (٥/ ٥٠)، كشف المخدرات (٢/ ٨٥٥)، حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (٧/ ٣٠٧)، نيل المآرب (٢/ ٤٩٦)، أخصر المختصرات (ص: ٢٦٩).
(^٢) الموسوعة الفقهية الكويتية (١٩/ ٩٥).
(^٣) المنثور في القواعد الفقهية (١/ ١٦٤).
(^٤) كشاف القناع (٥/ ٢٤٩).
(^٥) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص: ٣٠٣).
392
المجلد
العرض
44%
الصفحة
392
(تسللي: 388)