اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

الإمام النووي
بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
المطلب الأول: المسألة المبني عليها: نظر الشاهد لوجه وكفي المشهود عليها.
تمهيد:
من عناية الفقهاء التعرض لأغلب مسائل النظر، بالأخص مسائل المرأة، فنلحظ ذلك في المباحث السابقة، ويمكن القول: إنَّ الفقه منهج حياة، يستمد منه المتعلم فهم المسائل وترابطها وما يترتب عليها من أحكام، وهو ما سنتطرق إليه في هذا المبحث.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(ولشاهد نظر وجه مشهود عليها تحملًا وأداء عند المطالبة منه؛ لتكون الشهادة واقعة على عينها). قال أحمد لا يشهد على امرأة إلا أن يكون قد عرفها بعينها (ونصه: وكفيها مع الحاجة) عبارة الإنصاف المنصوص عن أحمد أنه ينظر إلى وجهها وكفيها إذا كانت تعامله. انتهى.
وقد ذكرت كلام الشيخ تقي الدين في نقلي الروايات (^١) عن الإمام من الحاشية (^٢)، وأن مقتضاه: أن الشاهد لا ينظر سوى الوجه إذ الشهادة لا دخل لها في نظر الكفين.
(وكذا) ينظر (لمن يعاملها في بيع (^٣) وإجارة (^٤) ونحو ذلك) كقرض (^٥) وغيره، فينظر لوجهها ليعرفها بعينها، فيرجع عليها بالدرك (^٦)، وإلى كفيها لحاجة] (^٧).
دراسة البناء:
اختلف فقهاء الحنابلة عن المقدار الذي يظهر من المشهود عليها لشاهد في التحمل والأداء.
_________
(^١) يقصد بها رواية جعفر بن محمد ورواية حرب. ينظر: حواشي الإقناع (ص: ٤٤٧).
(^٢) ولعل البهوتي يقصد بالحاشية هنا كتابه حواشي الإقناع.
(^٣) البيع: مبادلة المال بالمال لغرض التملك. ينظر: المقنع (ص: ١٥١)، الإنصاف (٤/ ٢٥٩).
(^٤) الإجارة: عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئًا فشيئًا مدة معلومة من عين معلومة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم. ينظر: الإقناع (٢/ ٢٨٣)، منتهى الإرادات (٣/ ٦٤)، الروض المربع (٢/ ٢٩٤).
(^٥) القرض: عبارة عن دفع مال إلى الغير؛ لينتفع به ويرد بدله. الإنصاف (١٢/ ٣٢٣).
(^٦) الدَّرك: التَّبِعَةُ. مختار الصحاح (ص: ١٠٤)، ويقصد بالدرك هنا ضمان العهدة، قال ابن قدامة: "إنَّ العهدة صارت في العرف عبارة عن الدرك وضمان الثمن". المغني (٧/ ٧٨)، وضمان العهدة هو أن يضمن المشتري لبائع الثمن الواجب تسليمه أو يضمن الثمن إن ظهر به عيب. ينظر: كشاف القناع (٣/ ٣٦٩).
(^٧) كشاف القناع (٥/ ١٣).
264
المجلد
العرض
29%
الصفحة
264
(تسللي: 260)