اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

الإمام النووي
بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم نكاح الكتابي الحر للأمة
اتفق فقهاء الحنابلة على جواز نكاح الكتابي الحر للأمة الكتابية بشرطين: عدم الطول، وأنه خاف العنت. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والرحيباني، وغيرهم (^١).
سبب الاتفاق: عدم وجود الطول والخوف من العنت في النكاح من الحرة؛ فلأجل أن يعف نفسه أبيحت الإماء الكتابيات للكتابي الحر.
الأدلة:
ويمكن أن يستدل على ذلك من المعقول:
• حكم نكاح الكفار كنكاح المسلمين فيما يجب به ويترتب عليه (^٢).
• أن نكاح الكتابي الحر لأمة فهو كنكاح المسلم، فلا تحل له إلا بالشرطين، وكونها كتابية (^٣).
_________
(^١) ينظر: الإقناع (٣/ ١٨٨)، كشاف القناع (٥/ ٨٧)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦٢)، مطالب أولي النهى (٥/ ١١٤)، حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (٤/ ٣٣٧)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩/ ١٠٦).
(^٢) الخلاصة في أحكام أهل الذمة (٢/ ٢٢٤)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٤١/ ٣٢٠).
(^٣) ينظر: شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦٢)، مطالب أولي النهى (٥/ ١١٤).
628
المجلد
العرض
70%
الصفحة
628
(تسللي: 624)