اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

الإمام النووي
بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم إذا تساووا في الدرجة وتعذر الجمع
اتفق فقهاء الحنابلة أن أولياء المرأة إذا تساووا في الدرجة وتعذر الجمع وتشاحوا في ذلك أنه يقرع بينهم. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والمرداوي، وغيرهم (^١).
سبب الاتفاق: يرجع السبب هنا لأمرين (الولاية، والقياس):
١ - أن الولاية موجودة في كل واحد منهم (^٢).
٢ - قياس على الإمامة في المكتوبات (^٣).
يمكن أن يستدل على ذلك من المعقول:
o الأولياء المستوون في الدرجة إذا تشاحوا أقرع بينهم؛ لأنهم تساووا في الحق وتعذر الجمع (^٤).
o أنه اذا استوى الأولياء في درجة واحدة في الصلاة على الميت استووا وتشاحوا، أقرع بينهم، كما في سائر الصلوات، وكذلك في هذا الفرع (^٥).
o أن حقهم استوى في القرابة، وقد كان النبي ﷺ إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه لتساوي حقوقهن (^٦).
o أن القرعة إنما شرعت لإزالة المشاحة (^٧).
_________
(^١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٥٩)، المحرر في الفقه (٢/ ١٧)، الإنصاف (٨/ ٨٧)، الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص: ٥١٦)، الشرح الكبير (٢/ ٣١١)، مطالب أولي النهى (٥/ ٧٣).
(^٢) ينظر: الإنصاف (٨/ ٨٧)، كشاف القناع (٥/ ٥٩)، مطالب أولي النهى (٥/ ٧٣)، نيل المآرب (٢/ ١٥٣).
(^٣) ينظر: الشرح الكبير (٢/ ٣١١)، المغني (٤/ ٤٢٢).
(^٤) ينظر: المراجع السابقة.
(^٥) ينظر: المغني (٢/ ٣٦١)، الشرح الكبير (٢/ ٣١١).
(^٦) ينظر: المغني (٧/ ٦٠).
(^٧) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٥٩).
570
المجلد
العرض
64%
الصفحة
570
(تسللي: 566)