اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

الإمام النووي
بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم لو اشترطها أمة وبانت حرة، أو ذات نسب فبانت أشرف.
اتفق فقهاء الحنابلة أنه لا خيار للزوج في حال اشترط المرأة أمة وبانت حرة، أو ذات نسب فبانت أشرف. والقائلون بذلك: ابن قدامة، والحجاوي، والدجيلي، والمرداوي، وغيرهم (^١).
سبب الاتفاق: زيادة الصفة المطلوبة في المرأة عند نكاحها لا يؤثر على النكاح، ولا على أولاده، بل هي زيادة خير تكمن في حريتها وشرف نسبها، هذا والله أعلم.
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن الحرية زيادة خير فيها؛ فلا خيار له (^٢).
• أن حرية المرأة وشرف نسبها أنفع له كما لو شرطه في المبيع (^٣).
قال المرداوي: " (وإن شرطها أمة فبانت حرة؛ فلا خيار له)، هذا المذهب، وعليه الجمهور" (^٤).
_________
(^١) ينظر: المغني (٧/ ٧٣)، الشرح الكبير (٧/ ٥٤٣)، الإقناع (٣/ ١٩٣)، الإنصاف (٨/ ١٦٧)، الوجيز في الفقه (ص ٣٤٢).
(^٢) ينظر: الكافي (٣/ ٤٩)، المغني (٧/ ٧٣)، الشرح الكبير (٧/ ٥٤٣)، الإقناع (٣/ ١٩٣).
(^٣) ينظر: الكافي (٣/ ٥٠)، الوجيز في الفقه (ص ٣٤٢).
(^٤) ينظر: الإنصاف (٨/ ١٦٧).
691
المجلد
العرض
77%
الصفحة
691
(تسللي: 687)