اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

الإمام النووي
بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم لو أسقط الشفيع حقه في الشفعة قبل البيع.
اتفق فقهاء الحنابلة أن الشفعة لا تسقط قبل البيع لو اسقطها صاحبها. والقائلون بذلك: البهوتي، وابن قدامة، والمرداوي، والرحيباني (^١).
سبب الاتفاق: لأنه يسقط حق قبل وجوبه عليه، فكيف يسقطه عن نفسه وهو لم يقع بعد؟!
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• لأنه إسقاط حق قبل وجوبه؛ فلم يسقط، كما لو أبرأه مما سيقرضه له (^٢).
_________
(^١) ينظر: كشاف القناع (٤/ ١٤٥)، الكافي (٣/ ٤٠)، الإنصاف (٦/ ٢٧١)، الشرح الكبير (٥/ ٤٨٣).
(^٢) كشاف القناع (٤/ ١٤٥)
668
المجلد
العرض
75%
الصفحة
668
(تسللي: 664)