اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

الإمام النووي
بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
وصححه كذلك أبو الفرج بقوله: (الصحيح الأول) (^١).

المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم ثبوت خيار الفسخ بعد الدخول في الإعسار
اختلف فقهاء الحنابلة في ثبوت فسخ النكاح في حال الإعسار على قولين:
القول الأول: يثبت الفسخ بالإعسار بعد العقد. والقائلون بذلك: الخرقي، وابن قدامة، والرحيباني، وغيرهم (^٢).
القول الثاني: لا يثبت الفسخ بالإعسار بعد العقد. والقائلون بذلك: القاضي، والزركشي، وأبو بكر، وابن حامد، وغيرهم (^٣).
سبب الاختلاف: يرجع الاختلاف - والله أعلم- إلى الإجابة عن السؤال: هل الإعسار بعد العقد يؤثر في النكاح؟ فمن رأى أن الإعسار الطارئ بعد النكاح مؤثر أرجع ذلك إلى الضرر، وأن النفقة حاجة متجددة تحتاجها المرأة، وأما من قال: لا يثبت بالإعسار الطارئ، أرجع ذلك إلى أنه عيب طارئ غير مؤثر في مقصد النكاح.
الأدلة:
أدلة القول الأول: يثبت الفسخ بالإعسار بعد العقد.
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن وجوب النفقة تتجدد كل يوم فيتجدد لها الفسخ (^٤).
• انه لا يصح إسقاط حقها فيما لم يجب لها كإسقاط شفعتها قبل البيع (^٥).
• أنها فرقة لعجزه عن الواجب لها عليه، أشبهت فرقة العنة (^٦).
• أن عليها ضررًا في إعساره؛ لإخلاله بنفقتها (^٧).
أدلة القول الثاني: لا يثبت الفسخ بالإعسار بعد العقد.
استدلوا على ذلك من المعقول:
_________
(^١) الشرح الكبير (٢٠/ ٥١١).
(^٢) ينظر: المستوعب (٣/ ١٢٠٥)، الكافي (٢/ ٩٩)، المغني (٦/ ٥٣٩)، الشرح الكبير (١٣/ ٢٥٦).
(^٣) الإنصاف (٢٠/ ٥٠٧)، الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٨٦).
(^٤) الشرح الكبير (٩/ ٢٦٥).
(^٥) الشرح الكبير (٩/ ٢٦٥).
(^٦) المغني (١١/ ٣٦٥).
(^٧) الملخص الفقهي (٢/ ٣٣٧).
770
المجلد
العرض
86%
الصفحة
770
(تسللي: 766)