اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

الإمام النووي
بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم التصريح بخطبة الموطوءة بشبهة
اتفق فقهاء الحنابلة على جواز التصريح بخطبة الموطوءة بشبهة (^١) إذا انقضت عدتها. والقائلون بذلك: ابن تيمية، والبهوتي، والرحيباني، والزركشي، وابن قدامة (^٢).
سبب اتفاقهم: انقضاء العدة، فإن انقضت عدة المرأة جاز لأي رجل التصريح بخطبتها.
الأدلة:
ويمكن أن يستدل على ذلك بما تم الاستدلال به في المسألة المبني عليها (^٣)؛ لأنهم يرون الموطوءة بشبهة امرأة تدخل في حكم المعتدة، لذلك تأخذ حكمها في التصريح بالخطبة إذا انقضت عدتها.
_________
(^١) عدة الموطوءة بشبهة: كمطلقة إلا أمة غير متزوجة فتستبرأ بحيضة. ينظر: المغني (٧/ ١٤٢)، شرح أخصر المختصرات (٧٠/ ٢).
(^٢) ينظر: الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٥٠)، كشاف القناع (٥/ ١٨)، المنتهى (٢/ ٦٢٨)، مطالب أولي النهى (٥/ ٢٢)، حاشية الروض المربع (٦/ ٢٤٠)، شرح الزركشي (٥/ ١٩٨)، الكافي (٣/ ٣٦)، كشف المخدرات (٢/ ٥٨١).
(^٣) ينظر أدلة المسألة المبني عليها ص: ٣٢١.
324
المجلد
العرض
36%
الصفحة
324
(تسللي: 320)