اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

الإمام النووي
بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم ملك منافع عقد الإجارة
اتفق فقهاء الحنابلة على أن منافع الإجارة مملوكة لمالكها. والقائلون بذلك: البهوتي، وابن مفلح، وابن المنجى، وأبو البركات وغيرهم (^١).
سبب الاتفاق: الملك، فمالك العين يملك منفعة العين المستأجرة.
يمكن الاستدلال عليه بعموم أدلة الإجارة من الكتاب والمعقول:
أولًا: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ [سورة الكهف: ٧٧].
وجه الاستدلال:
دلت الآية على معنى الإجارة بجواز طلب الأجر مقابل منفعة بناء الجدار (^٢).
قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [سورة البقرة: ٢٣٣].
وجه الاستدلال:
أوجبت الآية على الوالد أن ينفق على أُمِّ رضيعِهِ ويكسوَها، سواء أكانت زوجة له أم مطلقة منه، وذلك أجرة لها على إرضاع ولدهما، ولا تكون الأجرة إلا لمنفعة بين طرفين (^٣).
ثانيًا: من السنة:
عن عائشة ﵂ في حديث الهجرة: «أن النبي ﷺ استأجر هو وأبو بكر ﵁ عبد الله بن أريقط الليثي، وكان هاديًا خرٍّيتًا (^٤) (^٥).
وجه الاستدلال:
أنَّ الإجارة كانت لأجل الدلالة على الطريق، فهي إجارة على منفعة، وتكون لمالكها.
_________
(^١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٤٤)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٠٠)، الممتع في شرح المقنع (٦٩٥) (٣/ ٥٥٤)، شرح الزركشي (٢/ ٣٥٠)، الشرح الكبير (٦/ ٣)، (٦/ ٤)، المحرر في الفقه (١/ ٣٥٥)، الأسئلة والأجوبة الفقهية (٥/ ٢٣٥)، الواضح في شرح الخرقي (٦٨٤) (٢/ ٢٩٠)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩٧٢) (٦/ -١٠٠ - ١٠٣ - ٩٩).
(^٢) ينظر: تفسير الرازي (٢١/ ٤٨٨)، تفسير يحيى بن سلام (١/ ١٩٩)، (٢/ ٧٤٠)، التفسير الوسيط (٥/ ٩٠٥)، تفسير ابن كثير (٥/ ١٨٤).
(^٣) ينظر: التفسير الوسيط (١/ ٣٩٢)، تفسير الرازي (١٠/ ٥١).
(^٤) الخريت: هو الماهر في الدلالة، الذي يهتدي لأخرات المفازة، وهي طرقها الخفية ومضايقها. ينظر: الغريب في نهاية الحديث والأثر (٢/ ١٩).
(^٥) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٣/ ٨٩) برقم: (٢٢٦٤) (كتاب الإجارة، باب إذا استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام).
434
المجلد
العرض
48%
الصفحة
434
(تسللي: 430)