اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

الإمام النووي
بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم إذا فسخت المعتقة الرجعية في العدة
تمهيد:
من حكمة الشريعة الإسلامية ورعايتها تقرير الأحكام وبناؤها على مسبباتها، ومن ذلك تداخل الأحكام بين حالة وحالة، وهو ما سوف نسلط عليه الضوء في هذا المبحث، إن شاء الله.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(وإن فسخت) الرجعية (في العِدَّة، بَنَتْ على ما مضى منها) أي: من العِدَّة؛ لأن الفسخ لا ينافي عِدَّة الطلاق ولا يقطعها، فهو كما لو طلَّقها طلقة أخرى (تمام عِدَّة حرَّة)؛ لأنها عتقت في عدتها وهي رجعية] (^١).
دراسة البناء:
اتفق فقهاء الحنابلة أن الرجعية المعتقة إذا فسخت في العدة بنت على ما مضى منها. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن تيمية (^٢).
سبب الاتفاق: أن الفسخ لا ينافي عِدَّة الطلاق ولا يقطعها، إنما تبني فسخها على ما سبق من الطلقات (^٣).
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن الفسخ لا ينافي عِدَّة الطلاق ولا يقطعها (^٤).
_________
(^١) كشاف القناع (٥/ ١٠٤).
(^٢) ينظر: المحرر في الفقه على مذهب أحمد (٢/ ١٠٧ الإقناع (٣/ ١٩٦)، كشاف القناع (٥/ ١٠٤).
(^٣) كشاف القناع (٥/ ١٠٤).
(^٤) كشاف القناع (٥/ ١٠٤)، شرح المنتهى (٩/ ١٣٧).
722
المجلد
العرض
81%
الصفحة
722
(تسللي: 718)