اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

الإمام النووي
بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم ثبوت ولاية الإجبار لوكيل الحاكم في النكاح
اتفق فقهاء الحنابلة على ثبوت ولاية الإجبار لوكيل الحاكم في النكاح. والقائلون بذلك: ابن قدامة، والمرداوي، والبهوتي، وغيرهم (^١).
سبب الاتفاق:
الذي يظهر - والله أعلم- أنَّ الاتفاق يرجع لأربعة أسباب:
السبب الأول: أن ولاية الحاكم عامة، تدخل فيها ولاية الإجبار والأموال، فما يثبت للوكيل يثبت لمن وكله (^٢).
السبب الثاني: لا بدَّ من إذن المرأة للولي قبل الوكيل (^٣).
السبب الثالث: يشترط في وكيل الولي ما يشترط في الولي من: العدالة، والرشد، والذكورة، والبلوغ، والعقل، واتحاد الدين (^٤)، وكذا الحال في وكيل الحاكم.
السبب الرابع: يشترط في ولاية الإجبار بخصوص أربعة شروط: أن يزوجها من كفء بمهر المثل، وألا يكون الزوج معسرًا، وألا يكون بينها وبين الأب عداوة ظاهرة، وأن يزوجها بنقد البلاد (^٥).
الأدلة:
يمكن أن يستدل من السنة والمعقول:
أولًا: من السنة:
قال النبي ﵇: «السلطان ولي من لا ولي له» (^٦).
وجه الاستدلال:
_________
(^١) ينظر: المغني (٧/ ٢٠)، الشرح الكبير (٧/ ٤٤٠)، الإنصاف (٨/ ٨٣)، كشاف القناع (٥/ ٥٦)، مطالب أولي النهى (٥/ ٦٩).
(^٢) ينظر: المغني (٧/ ١٧)، الشرح الكبير (٧/ ٤١٧).
(^٣) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧٤).
(^٤) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧٤)، كشاف القناع (٥/ ٥٧).
(^٥) ينظر: المبدع في شرح المقنع (٦/ ٩٩)، كشاف القناع (٥/ ٤٤).
(^٦) أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (١/ ٢٥٩) برقم: (٧٥٩) (كتاب النكاح،) وابن حبان في "صحيحه" (٩/ ٣٨٤) برقم: (٤٠٧٤) (كتاب النكاح، ذكر بطلان النكاح الذي نكح بغير ولي)، والحاكم في "مستدركه" (٢/ ١٦٨) برقم: (٢٧٢٤) (كتاب النكاح، السلطان ولي من لا ولي له)، والترمذي في "جامعه" (٢/ ٣٩٢) برقم: (١١٠٢) (أبواب النكاح عن رسول الله ﷺ، قال الترمذي وابن حجر: "حديث صحيح". تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي: (٢/ ١٨٠)، فتح الباري (٩/ ٩٩).
528
المجلد
العرض
59%
الصفحة
528
(تسللي: 524)