بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
المبحث السادس عشر: ولاية الأعمى للنكاح؛ وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم ولاية النكاح للأعمى
تمهيد:
إنَّ من مقاصد الشريعة العناية بذوي الاحتياجات الخاصة، ودراسة الأحكام المتعلقة بهم، وما يترتب عليها من فروع، وهذا ما سوف نتطرق إليه في هذا المبحث.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(ولا) تزول الولاية أيضًا بـ (العمى)، لأن الأعمى أهل للشهادة والرواية، فكان من أهل الولاية كالبصير] (^١).
دراسة البناء:
اتفق فقهاء الحنابلة على أن ولاية الأعمى في النكاح لا تزول. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والمرداوي، وابن قدامة، والرحيباني (^٢).
سبب الاتفاق: ليس من شروط النكاح أن يكون الولي بصيرًا (^٣)، وأن الولي يستطيع أن يختار الكفء ويتعرف عليه من خلال السمع والسؤال، وهذا يتحقق في الأعمى والبصير.
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن الأعمى أهل للشهادة والرواية، فكان من أهل الولاية في النكاح كالبصير (^٤).
• أن شعيبًا ﵇، زوج ابنته وهو أعمى (^٥).
• أن المقصود في النكاح يعرف بالسماع والاستفاضة، فلا يفتقر إلى النظر (^٦).
• لا يشترط في النكاح أن يكون الولي بصيرًا (^٧).
_________
(^١) كشاف القناع (٥/ ٥٣).
(^٢) ينظر: الكافي (٣/ ١٣/ ١٤)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٤١)، الإقناع (٣/ ١٧٢)، كشاف القناع (٥/ ٥٣)، الإنصاف (٨/ ٧٥).
(^٣) المغني (٧/ ٢٢).
(^٤) الكافي (٣/ ١٤)، كشاف القناع (٥/ ٥٣)، مطالب أولي النهى (٥/ ٦٤).
(^٥) المغني (٧/ ٢٢).
(^٦) المغني (٧/ ٢٢). الشرح الكبير (٧/ ٤٢٧).
(^٧) المغني (٧/ ٢٢).
المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم ولاية النكاح للأعمى
تمهيد:
إنَّ من مقاصد الشريعة العناية بذوي الاحتياجات الخاصة، ودراسة الأحكام المتعلقة بهم، وما يترتب عليها من فروع، وهذا ما سوف نتطرق إليه في هذا المبحث.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(ولا) تزول الولاية أيضًا بـ (العمى)، لأن الأعمى أهل للشهادة والرواية، فكان من أهل الولاية كالبصير] (^١).
دراسة البناء:
اتفق فقهاء الحنابلة على أن ولاية الأعمى في النكاح لا تزول. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والمرداوي، وابن قدامة، والرحيباني (^٢).
سبب الاتفاق: ليس من شروط النكاح أن يكون الولي بصيرًا (^٣)، وأن الولي يستطيع أن يختار الكفء ويتعرف عليه من خلال السمع والسؤال، وهذا يتحقق في الأعمى والبصير.
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن الأعمى أهل للشهادة والرواية، فكان من أهل الولاية في النكاح كالبصير (^٤).
• أن شعيبًا ﵇، زوج ابنته وهو أعمى (^٥).
• أن المقصود في النكاح يعرف بالسماع والاستفاضة، فلا يفتقر إلى النظر (^٦).
• لا يشترط في النكاح أن يكون الولي بصيرًا (^٧).
_________
(^١) كشاف القناع (٥/ ٥٣).
(^٢) ينظر: الكافي (٣/ ١٣/ ١٤)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٤١)، الإقناع (٣/ ١٧٢)، كشاف القناع (٥/ ٥٣)، الإنصاف (٨/ ٧٥).
(^٣) المغني (٧/ ٢٢).
(^٤) الكافي (٣/ ١٤)، كشاف القناع (٥/ ٥٣)، مطالب أولي النهى (٥/ ٦٤).
(^٥) المغني (٧/ ٢٢).
(^٦) المغني (٧/ ٢٢). الشرح الكبير (٧/ ٤٢٧).
(^٧) المغني (٧/ ٢٢).
477